كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

وما قاله الغزاليُّ يُقررُ بأنَّ الإرضاعَ يقتضِي إيصالَ جُزءٍ مِن الذِي يحصُلُ بِهِ الغِذاءُ، وذلك هو المُعتَبَرُ عندَ الشَّافِعِيِّ -رضي اللَّه عنه- وَلَا يُعتبَرُ عِلاجُ المرأةِ.
وفي (¬1) "البسيط" (¬2): لَم يتبع الشافعيُّ اسمَ اللبن، وإن اتَّبع اسمَ الإرضاع (¬3)، وكأنه (¬4) يتخيلُ وصولَ جزءٍ مِن المُرْضِع (¬5) إلى المُرتضِع، وقد وَصَل قطعًا.
ولم يذكروا في الجُبن ونحوِهِ القَدْرَ الذي يثبُتُ بِهِ (¬6) التحريمُ، والقياسُ: أنَّه يعتَبَرُ أن يأكُلَ مِن ذلك (¬7) قدْرًا لو كان لبنًا أَمْكن أن يرتَضِعَ مِنهُ خَمْسًا، وأنْ يكونَ التفرِيقُ موجودًا في الابْتِداءِ والانْتِهاءِ، ولا يُعتبَرُ في كلِّ أكلةِ الشِّبَعُ مِن ذلك المأكولِ، والمُعْتَبَرُ ما ذُكر في اللبن.
* * *

وأمَّا المخلوطُ فِفِيه صورٌ:
* أحدُها: أن يُعْجَنَ باللبنِ دقيقٌ ويُخبزُ، ففِي"الروضة" (¬8): الصحيحُ أنَّه يحرِّمُ، وفِي "الشرح": فيه وجهٌ عنِ القاضِي حُسين.
¬__________
(¬1) في (ب): "ففي".
(¬2) وهو كذلك في "الوسيط" (6/ 180).
(¬3) في (ل): "الرضاع".
(¬4) في (ل): "فكأنه".
(¬5) في (ل): "المرتضع".
(¬6) في (ب): "يشبه".
(¬7) في (ل): "أن يعتبر في ذلك".
(¬8) "الروضة" (9/ 4).

الصفحة 490