كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

حَرَامًا بِطَعَامٍ وَكَانَ مُسْتَهْلَكًا في الطَّعَامِ (¬1) أَمَا يُحَرِّمُ؟ فَكَذَلِكَ اللَّبَنُ" (¬2).
ولم يختلِفْ قولُ الشافِعِيِّ في ذلك، وذكر في "الروضة" (¬3) تبعًا للشرح، وفِي "المنهاج" (¬4) تبعًا للمُحرَّر (¬5) قولين في التَّحريم بالمغلوبِ، وهذا مخالفٌ لِكلام الشافِعِيِّ في "الأم" و"مُختصر المُزنِي"، ولم يذكُرِ العِراقِيون ذلك ولَا المراوزةُ إلَّا البغويَّ والزَّازَ ومَن تبِعهما، وأما المخلوطُ بالماء فهو كالمخلوطِ بالمائِعِ.
ومِنَ الأصحابِ مَن فرَّق بينَ الماءِ وغيرِهِ، وقال في الماءِ واللبن: مغلوبٌ فيه إنِ امتَزَج بما دون القُلَّتين، وشَرِبَه الرضيعُ كلَّه، ففِي ثبوتِ الحُرْمةِ قولان (¬6).
وإن شرب بعضَه فوجهانِ، أو قولان مرتَّبان، وأولى بأنْ لَا يثبت، وإنِ امتَزَج بقُلَّتينِ فأكثر، فإنْ (¬7) لم يثبتِ التحريمُ بدون (¬8) القُلَّتين، فهنا أَولى، وإنْ
¬__________
(¬1) في (ل): "مستهلكًا بالطعام".
(¬2) قال الماوردي في "الحاوي" (11/ 373): وهذا كما قال، إذا شيب اللبن بمائع اختلط به من ماء أو خل أو خمر ثبت به التحريم غالبًا كان أو مغلوبًا، وكذلك لو شيب اللبن بجامد كالدقيق والعصيد فأكله ثبت به التحريم غالبًا كان أو مغلوبًا.
وقال أبو حنيفة: إن اختلط بمائع نشر الحرمة إن كان غالبًا, ولم ينشر الحرمة إن كان مغلوبًا، وإن اختلط بجامد لم ينشر الحرمة سواءٌ كان غالبًا أو مغلوبًا ..
(¬3) "الروضة" (9/ 4).
(¬4) "المنهاج" (ص: 256).
(¬5) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: 370).
(¬6) "الروضة" (9/ 5).
(¬7) في (ل): "وإن".
(¬8) في (ل): "لتعذر".

الصفحة 492