كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

أثبتناه، وتناول بعضَهُ لم يؤثِّرْ.
وإنْ شرِبَه كلَّه فقولانِ مُرتبَّان، وأولى بأنْ لَا يُؤثِّر (¬1).
وهذه الطريقةُ ضعيفةٌ لا تُلائِمُ أدلةَ الشرع، ولا يُعْتَبَرُ بِجريان الغزالِيِّ عليها، وهي مردودةٌ. (¬2).
* * *

وفِي المُراد بِالمغلوبِ وجهان:
* أحدهما: خروجُه عن كونِهِ مُغذِّيًا.
* والثانِي: أنَّ الاعتبارَ بِصفاتِ الَّلبنِ: الطعمُ واللونُ والرائحةُ؛ فإنْ ظَهَرَ شيْءٌ في المخلوطِ فاللبنُ (¬3) غالِبٌ، وإلَّا فمغلوبٌ، وصُحح (¬4).
والصحيحُ عندنا أَنْ نقدِّر اللبنَ بالمخالِفِ الأشدِّ كما في النَّجاسةِ المواقعةِ لِلماءِ (¬5).

* ضابطٌ:
ليسَ (¬6) في الشريعةِ اعْتبارُ قُلَّتينِ إلَّا في بابينِ (¬7): الطهارَةُ، والرَّضاعُ.
¬__________
(¬1) "الروضة" (9/ 5).
(¬2) "الروضة" (9/ 5).
(¬3) في (ز): "واللبن".
(¬4) "الروضة" (9/ 5).
(¬5) "روضة الطالبين" (9/ 4 - 5).
(¬6) في (ل): "ليس لنا".
(¬7) في (ل): "تأثير".

الصفحة 493