كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

ومِن شرْطِ ذاتِ اللبنِ كونُها مُحتملَةً للبلوغ، وفِي "الروضة" (¬1) تبعًا للشرح كونُها مُحتملَةً لِلولادة، وهو غيرُ مُستقِيم؛ لأنَّ احتمالَ الولادةِ يَستدعِي تقدُّمَ مدةِ الحملِ، وذلك (¬2) غيرُ معتبَرٍ اتِّفاقًا.
وقولُنا: "مُحتملةً لِلْبلوغ" أردْنَا (¬3) بِهِ البُلُوغَ بِالمنِيِّ، وكذا بالحيْضِ، وفِي "المنهاج" (¬4) تبعًا للمُحَرَّر (¬5): أن يحصُلَ اللبَنُ بعدَ تِسع سِنين، وليس كذلك، بل اللبنُ الموجودُ قبلَ تِسع سنين بزمنٍ لا يسعُ حيضًا وطُهرًا يُحَرِّمُ (¬6)؛ تفريعًا على ما صححوه من"التقريب"، كما يُحْكم بأنَّ الدَّمَ الموجودَ في الزمنِ (¬7) المذكُورِ حيْضٌ، وحيْثُ لم يَصِلْ إلى الإمكانِ، فلبنُها لا يُحَرِّمُ، وأما البِكْرُ التي يُمكِنُ أن تحبَلَ فلبنُها مُحَرِّمٌ.
وقال الشافعيُّ: لَوْ أَنَّ بِكْرًا لَمْ تُمَسَّ (¬8) بِنِكَاحٍ وَلَا غَيْرِهِ، أَوْ ثَيِّبًا، وَلَمْ يُعْلَمْ لِوَاحِدَةٍ (¬9) مِنْهُمَا حَمْلٌ نَزَلَ لَهُمَا (¬10) لَبَنٌ فَحُلِبَ فَخَرَج (¬11) فَأَرْضَعَتَا بِهِ مَوْلُودًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ؛ كَانَ ابْنَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَلَا أَبَ لَهُ، وَكَانَ في
¬__________
(¬1) "الروضة" (9/ 3).
(¬2) في (ز): "وذاك".
(¬3) في (ل): "أراد".
(¬4) "المنهاج" (ص: 256).
(¬5) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: 370).
(¬6) في (ل): "لا يحرم".
(¬7) في (ل): "الزمان".
(¬8) في "الأم": "تُمسس".
(¬9) في (ل): "لواحد".
(¬10) في (ب، ز): "لها".
(¬11) "فخرج" سقط من (ب).

الصفحة 494