كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
فإنِ ارتدَّ الزوجانِ أو أحدُهما فِي دوامِ النِّكاح (¬1) قَبْلَ الدُّخولِ تعجَّلَتِ الفُرْقَةُ أو بعْدِ الدُّخولِ يُوقفُ:
- فإنِ اجتمعَا على الإسلامِ قَبْلَ انقِضاءِ العِدَّة استمرَّ النكاحُ، ولا مَهْرَ لَو وَطِئ فيما قَبْلَ العَوْدِ إلى الإسلامِ.
- وإنْ حَصَلَ الإصْرارُ على الرِّدَّةِ (¬2) حتى انقضتِ العِدَّةُ (¬3) تبينَ الفِراقُ مِن وقْتِ الرِّدَّةِ، ويجبُ المهرُ بالوَطْءِ فِيها (¬4) إلا فِي مُرتدةٍ ماتَتْ على الرِّدَّةِ كمَا سبَق.
* * *
¬__________
(¬1) في (ل): "أو أحدهما دوام كل النكاح".
(¬2) في (ل): "وإن لم يحصل الأمران على الردة"!
(¬3) "حتى انقضت العدة" سقط من (أ، ب).
(¬4) في (ل): "قبلها".
الصفحة 50