كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

* الشرط الرابع: أَنْ يكونَ الارْتِضاعُ مِن جِهةٍ واحِدةٍ، فأمَّا إنْ وُجِد مِن جهاتِ موطوآتٍ كمستولدَاتٍ، فقالوا: يحرِّمُ على الأصَحِّ، لَا مِن جِهاتِ (¬1) محارِمٍ كبناتٍ وأخواتٍ فَلَا (¬2) تحريمَ على الأصَحِّ (¬3).
والمعتمَدُ فِي الفتوى أنَّه لَا تحريمَ (¬4) مُطلقًا؛ لِأنَّ (¬5) وجودَ أبٍ وَلَا أُم محالٌ فِي النَّسب (¬6)، فكذا (¬7) فِي الرَّضاع.
* * *

وإذا وُطِئت منكوحةٌ بشبهةٍ، أو وَطِئَ رجُلان امرأةً بشبهةٍ، وأتَتْ بولدٍ، وأَرضعتْ باللبنِ النَّازِلِ عليه (¬8) طِفلًا فهو تابعٌ للولدِ (¬9).
فإنِ انحَصَرَ الإمكانُ فِي أحدِهِما فالرضيعُ ولدُهُ، وإنْ لمْ يَلْحَقْ واحدًا مِنهما فالرضيعُ مقطوعٌ عنهُما.
وإنْ تحقَّق الإمكانُ فِيهما عُرِض على القائِفِ فبأيِّهما ألحقَهُ لَحِقَه الرضيعُ، فإنْ لم يُكن (¬10) قائِفٌ
¬__________
(¬1) في (ب): "جهة".
(¬2) في (ل): "لا".
(¬3) "الروضة" (9/ 10).
(¬4) في (ل): "يحرم".
(¬5) في (ب): "لأنه".
(¬6) في (ب): "النسبة".
(¬7) في (ب): "وكذا".
(¬8) "عليه" سقط من (ل).
(¬9) "المهذب" (2/ 157).
(¬10) "يكن": سقط من (ب)، وفي (ل): "يلف".

الصفحة 501