(2) فصل في الزوجة
لا بدَّ مِن تحقُّقِ أُنُوثتِها كما سَبق وتعيُّنِها (¬1)، وكذا الزوجُ، فلا يصحُّ تزويجُ إحدَى بِنتَيه مُبهمًا ولا أحدِ (¬2) ابنَيْه كذلك.
ويشترطُ خُلُوُّ الزوجةِ مِن الموانعِ وهي (¬3):
- أن تكونَ منكوحةَ غيرِهِ.
- أو (¬4) فِي عِدَّةِ غيرِهِ.
- أو بِنتًا صغيرةً عاقلةً، ولو كان أبوها حيًّا.
- أو صغيرةً مُطْلقًا فاقدةَ الأبِ والجَدِّ، وهاتانِ الصغيرتانِ لا يزوَّجانِ إلا بعد البُلوغِ.
- وحاجة المَجنونةِ.
¬__________
(¬1) في (ل): "وتعيينها".
(¬2) في (أ): "إحدى".
(¬3) ذكرها النووي في "الروضة" (7/ 43) على سبيل الاختصار، وعقد لها بابًا مستقلا كما في (7/ 107 - 143) وقد ذكر رحمه اللَّه أن الموانع في هذا الباب يجمعها أربعة أجناس: وهي المحرمية المؤبدة، وما يقتضي حرمة غير مؤبدة، ورق المرأة، والكفر.
(¬4) في (ل): "و".