كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

والجَدِّ، وهي غيرُ مُحتاجةٍ إلى النِّكاحِ كما سَبقَ فِي المَجنونِ (¬1).
وأنْ يكونَ فيها رِقٌّ وهِي كافرةٌ فلا تحِلُّ حينئذٍ لِمُسلمٍ (¬2) مُطْلقًا ولَو كان عَبْدًا.
وأنْ يكونَ فيها مِلكٌ لِمبعَّضٍ أو لِرَشيدٍ، ولمْ يأذنِ الرَّشيدُ فِي تزويجِها حاضرًا كان أو غائبًا، مُسلِمًا كان أو كافرًا.
وأنْ يكونَ (¬3) فيها مِلْكٌ لِمَحجورٍ عليه لِفَلَسٍ، أو رَهنٍ مقْبوضٍ، ولَمْ يَأذنْ لِلْمُرتَهِن فِي تزويجِها.
أو قِراضٌ ولمْ يَأذَنِ العامِلُ فِي تَزويجِها.
أو لِمَأذونٍ له فِي التجارةِ مَديونٍ ولَمْ يَجتمعِ [السيدُ والمأذونُ والغرماءُ على تزويجِها.
أو لِمُكاتَب، ولَمْ يَجتمعِ] (¬4) السيِّدُ والمُكاتَبُ على تزويجِها.
أو موقوفةٍ ولَمْ يَجتمعِ الموقوفُ عليه والحاكمُ على تَزويجِها أو يكونُ (¬5) مُوصى بِمَنفعتِها، ولَمْ يَجتمعِ الوارِثُ والمُوصَى له على تَزويجِها (¬6) ولا
¬__________
(¬1) في (ز): "بها المفهوم".
(¬2) في (ل): "للمسلم".
(¬3) في (ل): "أو يكون".
(¬4) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬5) في (ل): "وأن يكون".
(¬6) "أو يكون موصي بمنفعتها. . . تزويجها": سقط من (ب).

الصفحة 54