كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

(3) فصل فِي الولي (¬1)
ونعْني به مَن يَلِي عقْدَ النِّكاحِ ولو بالمِلْكِ (¬2) (¬3).
وأصْلُ الشافعيِّ رضي اللَّه عنه أنه لا بد مِنْ ذكورةِ مَنْ يلي عَقْدَ النِّكاحِ ولا مَدْخلَ للخُنْثى ولا لِلْأُنْثى فِي مُباشَرةِ هذا العَقْدِ، ولا بِطَريقِ النيابةِ مِن الوليِّ ولا مِن الزَّوجِ فِي القَبولِ، فإنْ زَوَّجَ الخُنْثى أُختَه مثلًا ثُم بَانَ ذَكرًا فالأقْيسُ
¬__________
(¬1) هذا الفصل يقابل الباب الرابع من كتاب النكاح في "الروضة" (7/ 53 - 94).
(¬2) "ولو بالملك" زيادة من (ل).
(¬3) والأولياء على أربعة أضرب:
أحدها: رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبنوة.
والثاني: السيد، وابن السيد، وأبو السيد، وجده.
والثالث: ولي السيدة.
والرابع: السلطان.
ولا يكون وليًّا في النكاح حتى يجتمع فيه أربعة شرائط: الحرية، والبلوغ، والعقل، الرشد. فإن عضل الولي الأقرب، أو سافر؛ زوجها السلطان، فإن اجتمعوا وهو في درجة واحدة قدم أحدهم بالقرعة.
راجع "الأم" (5/ 21)، و"التنبيه" (ص 158)، و"جواهر العقود" (2/ 7، 8)، و"القلائد" (2/ 103)، و"الإقناع" للماوردي (ص 134، 135)، و"المنهاج" (ص 96)، و"تحفة الطلاب" (2/ 226، 227).

الصفحة 61