كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

* ضابطٌ:
لا مَدخلَ لِلْوَصيِّ فِي تَزويجِ الأُنثَى إلا فِي هذا المَوضعِ، فإنْ كانَتْ وَصِيَّتُهُ امرأةً أذِنَا لِلْحاكِم فِي التَّزويجِ، أو (¬1) أَذِنَتْ هِي أوِ الوَصِي للسَّفيهِ (¬2)؛ قلتُ ذلك (¬3) كلَّهُ تَخْريجًا.
* * *

وإنْ كانَتْ لِمَجنونٍ زوَّجَها وليُّ المجنونِ فِي النِّكاحِ والمالِ، [ولو وصيًّا كما سبق] (¬4).
ولَيْسَ لِلْوليِّ تزويجُ عبدِ مَحجُورَةٍ على الأصحِّ.
* * *

ولَا ولايةَ فِي نِكاحِ الحُرةِ ولَو بَعْضًا بالنِّسبةِ إلى الحُرِّيةِ لِرَقيقٍ ولا فاسقٍ على المَذْهَبِ إلا عِنْدَ عُمومِ البَلْوى، ورجَّح بعضُهُم استثناءَ الإمامِ فِي بَناتِه وغيرِهِنَّ (¬5) -ولا صغيرٍ، ولا مَجنونٍ وإنْ تَقَطَّعَ (¬6) جُنونُهُ، ولا مَحجورٍ عليه بِسَفهٍ، ولا مخلِّ النظرِ بِهرَمٍ أو غَيرِهِ، ولا مخالفٍ للزوجةِ فِي الدِّين إلا الحاكِمَ
¬__________
(¬1) في (ل): "إذا".
(¬2) في (ب): "أو الوصي أو السفيه".
(¬3) في (ب): "هذا".
(¬4) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬5) "وغيرهن": سقط من (ب) وفي (أ): "ونحوهن".
(¬6) في (ل): "انقطع".

الصفحة 69