كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

ويَظهرُ تَرجيحُهُ بغَلَبةِ (¬1) الاستِعمالِ شَرْعًا، والتزويجُ للعَقْدِ قَطْعًا.
[وقدْ يَظهرُ أثرُ الخِلافِ عِندنَا فِي تَحريمِ أُمِّ المَوطوءةِ بشُبهةٍ وبِنْتِها (¬2)] (¬3).
وأصْلُه قولُه تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} وغيرُها مِن الآياتِ.
وفِي "الصَّحيحَينِ" عن ابنِ مسعودٍ -رضي اللَّه عنه- أَنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ استَطَاعَ مِنكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْج، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" (¬4).
وتَزوَّجَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحثَّ على التزْوِيجِ، ورَدَّ على عُثمانَ بنِ مَظْعونٍ التبتُّلَ (¬5).
وقالَ ردًّا على قَومٍ: "لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ،
¬__________
(¬1) في (ل): "فيظهر ترجيحه فعليه".
(¬2) قال في "المغني": وتظهر فائدة الخلاف فيمن زنى بامرأة، فإنها تحرم على والده وولده عندهم لا عندنا. قاله الما وردي والروياني. . راجع: "إعانة الطالبين" (3/ 255).
(¬3) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬4) "صحيح البخاري" (4778) في باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وهل يتزوج من لا إرب له في النكاح و"صحيح مسلم" (1/ 1400) في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم.
(¬5) رواه البخاري (4786) في باب ما يكره من التبتل والخصاء، ومسلم (6/ 1402) في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. . عن سعد بن أبي وقاصٍ، يقول: لقد رد ذلك، يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على عثمان بن مظعون، ولو أجاز له التبتل لاختصينا. . والتبتل: هو ترك النكاح انقطاعًا إلى العبادة.

الصفحة 7