كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
ولا يُتصَوَّرُ أَنْ يزوِّجَ الجَدُّ لِصِغَرِ الأبِ إلا فيما سَبق فِي الحَجْرِ (¬1) فِي صُورَةِ لُحوقِ النَّسَبِ مع الإمكانِ على ما قالُوه (¬2).
ولَا يَقْدَحُ العَمَى، فإنْ باشَرَ العَقْدَ والصَّدَاقَ عَينٌ لَمْ يَرَها الرُّؤيةَ المعتبَرةَ لَمْ يَصِحَّ الصَّدَاقُ، ويَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، ولا الإغماءُ (¬3)، ولكنْ إذا كانتْ مُدَّةُ الإغماءِ (¬4) مَسافةَ القَصْرِ، فالتحقيقُ أنه (¬5) يُزوِّجُ الحاكِمُ (¬6).
* * *
والحاكمُ يزوِّجُ مَع وُجودِ الوَلِيِّ فِي سِتِّ صُوَرٍ:
1 - هذِه.
2 - وإحرامُ الولِيِّ.
3 - وغَيبتُه إلى مسافةِ القَصْرِ لا إلى ما دُونَها.
4 - وفَقْدُه بِحَيثُ لا يُعرَفُ حالُه؛ كذا قالُوهُ، والاحْتِياطُ أَنْ يُزوِّجَ الحاكمُ مَع الأبْعدِ، وهذا قَبْلَ الحُكمِ بِمَوْتِه، وأمَّا بَعْدَهُ فيزوِّجُ الأبْعَدُ قَطْعًا.
5 - وعضْلُ الأقْربِ ولَو بالثُّبوتِ عليه مَع عَدَمِ حُضُورِهِ يُزوِّجُ بِسَبَبِهِ
¬__________
(¬1) في (ل): "لصغير إلا فيما سبق في المحجور".
(¬2) في (ل): "كما قالوه".
(¬3) في (ل): "الأعمى".
(¬4) في (ل): "الأعمى".
(¬5) في (ل): "أن".
(¬6) "روضة الطالبين" (7/ 63 - 64).
الصفحة 71