كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

ولو قال الخاطِبُ: "زوَّجْتُ نفسِي بِنْتَكَ" انعقَدَ على الأرْجحِ، ويقولُ القَائِمُ عن (¬1) الزَّوجِ: "قَبِلتُ تَزْويجَها لِفُلانٍ" ويُقاسُ الباقِي على ما سَبقَ (¬2).
ويَنعقِدُ النِّكاحُ بترجمتهِ (¬3) بِسَائِرِ اللُّغاتِ، وإنْ أَحسنَ (¬4) العَربيَّةَ علَى الأصَحِّ، بِشرْطِ أن يَعرِفَ العَاقِدانِ والشاهِدانِ تِلْكَ التَّرْجمةَ (¬5).
ولا يَنعقِدُ بالكِتابَةِ معَ النِّيةِ قَطْعًا، ولا بالخَطِّ على الأصَحِّ (¬6).
* * *

* ولا يَصِحُّ مُؤقتًا، وهو نكاحُ المُتْعةِ، وهو مَنهِيٌّ عنه، وسواءُ عُلمَتِ المُدةُ أو جُهِلَتْ (¬7).
* ولا (¬8) مُعَلَّقًا (¬9)، ولَو بُشِّرَ بِأُنْثَى فقال: "إنْ صَدقَ المُخْبِرُ فَقدْ زَوَّجْتكها"
¬__________
(¬1) في (أ، ب): "على".
(¬2) "الروضة" (7/ 36 - 37).
(¬3) في (أ، ب): "ترجمته" وفي (ل): "بتزوجه".
(¬4) في (ل): "أحسنا".
(¬5) "الروضة" (7/ 36).
(¬6) "الروضة" (7/ 37).
(¬7) "الأم" (5/ 85 - 86) و"الوسيط" (5/ 49) و"جواهر العقود" (2/ 28). وقال النووي في "الروضة" (7/ 42 - 43): وإذا وطئ في نكاح المتعة جاهلا بفساده فلا حدَّ، وإن علم فلا حدَّ أيضًا على المذهب، وحيث لا حدَّ: يجب المهر والعدة ويثبت النسب.
(¬8) في (أ): "ولو".
(¬9) "الوسيط" (5/ 47) و"الروضة" (7/ 40). وصورته أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك.

الصفحة 78