كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" (¬1).
وكلُّ ذلك ثابِتٌ فِي "الصحيحَينِ" وغيرِهِما (¬2).
وعنْ أنسِ [بْنِ مَالكٍ -رضي اللَّه عنه-] (¬3) قالَ: كانَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمُرُ بالباءَةِ، ويَنهى عنِ التَّبَتُّلِ نَهيًا شَديدًا، ويقولُ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ". رواهُ أحمدُ وابنُ حِبَّان (¬4).
وفِي "سُننِ أبي داودَ" و"النسائيِّ" مِن حَديثِ مَعْقِل بنِ يسارٍ: "تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ (¬5) الْوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُم" (¬6).
¬__________
(¬1) متفق عليه: رواه البخاري (4776) في باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ومسلم (5/ 1401) في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم.
(¬2) قوله: "وغيرهما" سقط من (ل).
(¬3) ما بين المعقوفين زيادة من (ل).
(¬4) حديث حسن: رواه أحمد (12613) وابن حبان (4028) من طريق خلف بن خليفة، عن حفصٍ ابن أخي أنس بن مالكٍ عن أنس بن مالكٍ. . الحديث، وخلف بن خليفة: صدوق من رجال مسلم إلا أنه اختلط بأخرة، وباقي رجاله ثقات، ويشهد له ما بعده.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (490)، وأحمد (3/ 158 و 245)، والبيهقي (7/ 81 - 82) من طرق عن خلف بن خليفة، بهذا الإسناد.
(¬5) في (أ): "الودود الولود".
(¬6) حديث حسن: أخرجه أبو داود (2050) في باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، والنسائي (6/ 65 - 66) في النكاح: باب كراهية تزويج العقيم.
وأخرجه الطبراني (20/ 508)، وابن حبان (4056) والحاكم (2/ 162)، والبيهقي =

الصفحة 8