كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
أمَرَ اللَّهُ بِه مِنْ إمْسَاكٍ بمَعْرُوفٍ أوْ تَسريحٍ بإِحْسانٍ، ثُم (¬1) يَذْكُرُ (¬2) الصِّيغةَ السابقةَ (¬3).
ولَوِ ابْتَدأَ الوَليُّ والزَّوجُ بالخُطْبةِ قَبْلَ العَقْدِ كانَ حَسَنًا، ومُختصَرُ الخُطبةِ: الحمدُ للَّهِ والصلاةُ على رسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
* ولَا يُستحَبُّ التَّخَلُّلُ (¬4)، وإنْ طَالَ الفَصْلُ بَطَلَ العَقْدُ، لِأنَّ الفَوْرَ فيه مُشترَطٌ، واليَسيرُ لا يُبطِلُهُ إلا ما أشْعرَ بالإعراضِ مِن كَلامٍ أجْنَبيٍّ (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) في (أ): "لم".
(¬2) في (ل): "يدرك".
(¬3) "الروضة" (7/ 35).
(¬4) يعني: لا يستحب أن يتخلل الخطبةَ أمرٌ خارج عنها، ولا يُشتغل عنها بأمر أجنبي. راجع: "الروضة" (7/ 35).
(¬5) "من كلام أجنبي": سقط من (ب).
الصفحة 82