كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

(5) فصل فِي الشهود
لا ينعقِدُ النِّكاحُ إلا بحضورِ شاهِدَينِ (¬1).

* ضابطٌ:
ليس لَنا عَقْدٌ تُعتبَرُ فيه الشهادةُ مِنْ غَيرِ تَقييدِ المُوَكِّلِ إلا (¬2) النكاحَ قَطْعًا، وعَقْدَ (¬3) الخِلافةِ على وجهٍ، والرجعةَ على قولٍ.
ويُشتَرَطُ (¬4) فِي الشاهِدَينِ أَنْ يَكُونَا ذَكَرَينِ، فلَوْ عُقِدَ بخُنْثَيَيْنِ (¬5) ثُم بانَا ذَكرَيْنِ، فَهُو صَحيحٌ على الأصحِّ.
وأنْ يَكونَا حُرَّينِ، مُسلِمَينِ، سَميعَينِ، بَصيرَيْنِ (¬6)، مقبولَيْ شَهادةِ النِّكاحِ
¬__________
(¬1) قال في "الأم" (5/ 168): وروي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود.
(¬2) في (ز): "إلى".
(¬3) في (ل): "وعند".
(¬4) راجع: "الروضة" (7/ 45)، و"عمدة السالك" (ص 152).
(¬5) في (ب): "بخنثين".
(¬6) قال النووي في "الروضة" (7/ 45): وقيل: يصح بالأعميين.

الصفحة 83