كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

(6) فصل فِي أنكحة الكفار (¬1)
وكلُّ نِكاحٍ صَدَرَ بَيْنَ كافِرَيْنِ أصْلِيَّيْنِ فهُوَ صَحِيحٌ، إنْ صَدَرَ على وَفْقِ الشَّرْعِ (¬2) ولَو اعتقَدُوه فاسِدًا، وكذا إن صَدَرَ على غَيْرِ وَفْقِ الشَّرْعِ على ما صحَّحُوه: كأنْ (¬3) كانَ بِغَيرِ وليٍّ، أو بِغَيْرِ شُهودٍ، أوْ بِغَيرِ الصِّيغةِ، أوْ بِغَيرِ ذلك مِنَ الشُّروطِ المُعْتبَرةِ فِي المُسلمَيْنِ، أو بِالغَصْبِ (¬4) إذا اعتقَدُوا ذلك نِكاحًا، أو نكَحَ كتابيٌّ مجوسيةً، ويُقَرُّون علَيه.
والمُختارُ الوقْفُ فيما صَدَرَ على غَيرِ وَفْقِ الشَّرْعِ، ونُقِلَ فَسادُه عن القَديمِ، وهو فِي "الأمِّ" فِي نِكاحِ الحَرْبِ.

* ويُستثنَى مِن أنْكِحَتِهِم خَمْسُ صُوَرٍ لا يُقَرُّونَ علَيها مُطْلقًا:
1 - إحْداها: نكاحُ المَحارِمِ، [أوْ مَن تحرُمُ عليه مؤبَّدًا كالمُلاعِنة أوْ لِعدَمِ
¬__________
(¬1) راجع له: "الوسيط في المذهب" (5/ 132)، و"أسنى المطالب في شرح روح الطالب" (3/ 165)، و"التنبيه" (ص 164)، و"المهذب" (2/ 456)، و"نهاية المطلب" (12/ 280)، و"المجموع" (16/ 295)، و"المنهاج" (ص 213)، و"جواهر العقود" (2/ 23)، "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" (2/ 55).
(¬2) "الشرع" سقط من (ل).
(¬3) في (ل): "بأن"، وفي (ب): "فأن".
(¬4) في (ل): "بالغيب".

الصفحة 86