كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
المُحَلِّلِ (¬1) فِي المُطَلَّقةِ ثَلاثًا] (¬2)، ولكن لا يُتَعَرَّضُ على المَشهورِ لِمَجُوسِيٍّ (¬3) ونحوِهِ نكَحَ مَحْرَمًا ما لَمْ يترافعَا إلَيْنا، فإن ترافَعَا إلَيْنَا لِنَفَقَةٍ ونحوِها أبْطَلْناهُ.
2 - الثانيةُ: نكاحُ زَوجةِ (¬4) غيرِ الناكِح مع استِمْرارِ زوجيَّةِ الأوَّلِ.
3 - الثالثةُ: الغَصبُ فِي ذِمِّيَّيْنِ أو حَرْبيٍّ وذمِّيَّةٍ.
4 - الرابعةُ: النكاحُ المؤَقَّتُ إذا اعتقدُوه مؤَقَّتًا.
5 - الخامسةُ: إذا نَكحَها (¬5) بِشَرطِ الخِيارِ مُطْلَقًا لَهما أو لِأَحَدِهما، وحيثُ صَحَّحْنَا نِكاحَهُم ثَبَتَ بالعَقْدِ المُصاهرَةُ والمُسمى الصحيحُ والطلاقُ (¬6)، فلَوْ نَكحَ أُخْتَينِ أوْ حُرَّةً وأَمَةً وطَلَّقَهُما فِي الكُفْرِ ثَلاثًا ثَلَاثًا ثمَّ أسْلَموا لَمْ يَنكِحْ واحدةً مِنْهُما إلا بمُحَلِّلٍ.
* ضابطٌ: لا يقعُ طَلاقٌ على أُختَينِ معًا إلا فِي هذِه الصُّورةِ، وصُورةِ المُعاشَرةِ فِي الرَّجعيةِ، حيثُ لا تُراجَعُ على طَريقَةِ القَفَّالِ (¬7)، [فيَتزوَّجُ
¬__________
(¬1) في (أ): "المطل".
(¬2) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(¬3) في (ب): "مجوسي".
(¬4) في (ل): "زوجه زوجه".
(¬5) في (ل): "نكحا".
(¬6) في (ل): "الطلاق".
(¬7) في (ل): "من قال".
الصفحة 87