كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)

تَقدَّمَ فِي مَوْضِعَينِ خَرجَا عَنِ القَاعِدةِ، فأَشْكَلَا.
أحدُهما: عَقَدَ حُرٌّ كافِرٌ على أَمَةِ غَيرِهِ، وهو مُوسرٌ، أوْ أمِنَ من العنَت (¬1)، ثُمَّ حصَلَ الإسلامُ فلا يُمنعُ (¬2) التِّقريرُ إلا إذَا قارنَ اليَسارَ أوْ أمْنَ العنتَ (¬3) إسلامُ الزَّوْجَيْنِ.
الثاني: أنَّ الطارِئَ مِنَ اليَسارِ أوْ أمْنِ العنَتِ (¬4) بعْدَ العَقْدِ على الأَمَةِ يَمنعُ التقْريرَ إذا قَارَنَ إسْلامَ الزَّوجَيْنِ، فلَو قَارنَ اليَسارُ أوْ أمْنُ العنَتِ عنْدَ (¬5) إسْلامِ أحدِهما (¬6) وكانَ زَائلًا عِنْدَ إسْلامِ الآخَرِ (¬7) لَمْ يَمنع (¬8) التقْريرَ ولَوِ انْعكسَ بأنْ كانَ مُعْسِرًا أوْ خَائفًا مِنَ العَنَتِ عنْدَ إسْلامِ أحَدِهِما، ثُمَّ كانَ مُوسِرًا (¬9) أوْ آمِنًا مِنَ العَنَتِ عِنْدَ إسْلامِ الآخَرِ فلَا تَقْريرَ.
وأمَّا اجْتماعُ الحُرَّةِ والأَمَةِ [فِي نكاحِ الحُرِّ لِكافِرٍ مُرتَّبًا أوْ معًا، فإنَّه يَكفِي لِدَفْعِ نِكاحِ الأَمَةِ] (¬10) اجْتِماعُ إسْلامِ الزَّوجِ وإسْلامِ الحُرَّةِ التِي تَمنعُ نِكاحَ
¬__________
(¬1) في (ل): "أمن العنت".
(¬2) في (ل): "يمتنع".
(¬3) في (ب): "وأمن من العنت".
(¬4) "إسلام الزوجين. . . أو أمن العنت": سقط من (ب).
(¬5) "عند" سقط من (ل).
(¬6) في (أ): "للعنت إسلام أحدهما".
(¬7) "وكان زائلًا عند إسلام الآخر" مكررة بـ (أ)، وفي (ل): "للآخر".
(¬8) في (ل): "يمتنع".
(¬9) "موسرًا" سقط من (ل).
(¬10) ما بين المعقوفين سقط من (ل).

الصفحة 90