(7) فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه
ولِلزَّوْجِ فِي زَوْجةٍ (¬1) -ليس فيها رِدَّةٌ ولا طلاقٌ رَجْعيٌّ- جَميعُ أنواعِ الاستِمتاعِ التي لا تَضُرُّ، ولا يُجْبَرُ على الوَطءِ، ولا الأولى فِي الأصحِّ، ويَجوزُ أن يطَأَ فِي القُبُلِ مِن جِهةِ الدُّبُرِ، وأما نفسُ الدُّبرِ فالاستمتاعُ به حرامٌ (¬2).
* * *
* ضابطٌ:
الدُّبُرُ له حُكْمُ القُبُلِ فِي انتِقاضِ الوُضوءِ بمَسِّهِ وبِالخَارِجِ مِنه، وحُكم الاستنجاءِ، ووجوبِ (¬3) الغُسلِ بالإيلاجِ فيه، وفسادِ الصومِ والاعتكافِ والحجِّ، وثبوتِ المُصاهرةِ، وتقْرِيرِ المَهْرِ، ووُجوبِ العِدةِ وغيرِها.
¬__________
(¬1) في (ل، ز): "زوجته".
(¬2) ولا يحل الوطء في الدبر بحال فإن فعل استغفر اللَّه تعالى، ولم يعد. راجع: "أحكام القرآن" للشافعي (1/ 193، 194)، و"الأم" (5/ 101)، و"الحاوي" (9/ 317).
(¬3) في (ز): "وجوب".