كتاب التدريب في الفقه الشافعي (اسم الجزء: 3)
(8) فصل فِي العيوب المثبتة للخيار فِي النكاح الصحيح (¬1)
وهي عَشرةٌ على المُعْتَمَدُ فِي الفَتوى:
* ثلاثة يَشترِكُ فيها الزوجُ والزوجةُ: وهي الجُنونُ وإنْ تَقطَّعَ، والجُذامُ، والبَرَصُ (¬2)، وإنْ قلَّ، لا فِي أوائِلِهما عِندَ الشيخِ أبي مُحمدٍ، والتحقيقُ خِلافُه، إذا حَكَمَ أهلُ المعرفةِ باستِحكامِ العِلَّةِ.
* وأربعة يَختصُّ بها الزَّوجُ: وهي الجَبُّ، والعُنَّةُ، واليأسُ من جِمِاعِهِ لكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُتوقعُ زوالُهُ، وكِبَرُ آلتهِ بحيث لا تحتملُ حشفتَهُ امرأةٌ أصلًا، قلتُهُ تخريجًا.
* وثلاثةٌ تَختصُّ بها المرأةُ وهي: القَرَنُ، والرَّتَقُ (¬3)، وضِيقُ المَنفذِ
¬__________
(¬1) راجع: "روضة الطالبين" (7/ 176)، و"جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود" (2/ 32)، و"تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (7/ 279)، و"اللباب" (ص 313).
(¬2) "كفاية الأخيار" (2/ 37).
(¬3) القرن: لحمة تكون في فرج المرأة كالغدة تمنع ولوج الذكر، والرتق: التحام فرج المرأة بحيث لا يمكن ولوج الذكر.
الصفحة 98