كتاب المفاتيح في شرح المصابيح (اسم الجزء: 3)

5 - باب القَضَاء
(باب القضاء)
مِنَ الصِّحَاحِ:

1445 - قالت عائشةُ رضي الله عنها: كانَ يَكُونُ عليَّ الصَّوْمُ مِنْ رمَضانَ، فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضيَ إلَّا في شَعبانَ. تعني: الشُّغْلُ بالنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: "تعني الشُّغلَ بالنبي - صلى الله عليه وسلم -"، يعني كانت مشغولةً بخدمة النبي عليه السلام، لعلها تعني بهذا الشغل؛ لأنها لا تصوم كي لا يفوتَ عن النبي - عليه السلام - استمتاعُها، فأخَّرَت قضاءَ رمضان إلى شعبان، فإذا جاء شعبان قَضَتْ ما عليها من الصيام، وإن فاتَتْ عنها خدمةُ النبي عليه السلام؛ لأنه لا يجوز تأخيرُ القضاء من شعبان، فإن أخَّر أحدٌ قضاءَ رمضانَ عن شعبانَ وقضى بعد رمضانَ آخرَ فعليه مع القضاء عن كلَّ يومٍ مُدٌّ من الطعام عند الشافعي ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا فديةَ عليه.
* * *

1446 - قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ للمَرأَةِ أَنْ تَصُومَ وزَوْجُها شَاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ".
قوله: "لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه"، (شاهد)؛ أي؛ حاضر في البلد، والمراد بهذا الصوم: صوم النافلة؛ كي لا يفوتَ عن الزوج استمتاعُها.
قوله: "ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"؛ يعني: لا تأذن المرأةُ لأجنبيٍّ في دخول البيت. قولها في جواب معاذة: كنَّا نُؤمَر بقضاء الصوم ولا نُؤْمر بقضاء

الصفحة 35