نصرانياً فنصف العشر؟ قال: نعم، إذا كان حاضراً.
قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بألف درهم أو بمائتي مثقال ذهب وقد حال عليها الحول، فقال: لست أريد بها التجارة؟ قال: يأخذ منه الزكاة، ولا يلتفت إلى قوله. قلت: والذهب والفضة تبراً كان أو مصوغاً أيأخذ منه الزكاة؟ قال: نعم. قلت (¬1): ولا يشبه هذا المتاع والعروض؟ قال: لا.
قلت: أرأيت الرجل يمر على العاشر ويجيء معه ببراءة بغير اسمه، فيقول: هذه براءة لي من عاشر كذا وكذا، مر بها رجل كان هذا المال معه مضاربة، أترى له أن يقبل ذلك منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: فإن قال له: احلف، فأبى أن يحلف وادعى هذا؟ قال: هذا (¬2) تؤخذ منه الزكاة، ولا يلتفت إلى ادعائه (¬3) إذا لم يحلف.
قلت: أرأيت الرجل إذا مر على عسكر الخوارج ولهم عاشر فعشر، أيحسب من زكاته؟ قال: لا. قلت: فإن مر على عاشر المسلمين وأهل العدل فأتى بالبراءة التي اكتتبها من عاشر الخوارج أيحسبها له؟ (¬4) قال: لا. قلت: فإن حلف عليها؟ قال: وإن حلف عليها. قلت: لم؟ قال: لأن هذا لا يجزئ عنه من زكاة ماله.
قلت: أرأيت الرجل يشتري النسمة من زكاة ماله فيعتقها أيجزيه ذلك؟ قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يحج عن الرجل من زكاة ماله أو يكفنه أو يبني مسجداً من زكاة ماله هل يجزيه ذلك؟ قال: لا.
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحسن بن عمارة (¬5) عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: لا يعطى من زكاة في حج ولا في غيره (¬6)، ولا يقضى
¬__________
(¬1) م - قلت.
(¬2) ك ق: إذا.
(¬3) ق: إلى دعايه.
(¬4) ق - له.
(¬5) ك م: بن عبادة.
(¬6) ك ق: ولا غيره. ولعلها تحريف "ولا في عمرة".