قلت: أرأيت الرجل يكون له الدين فيتصدق به على الذي هو عليه وينوي أن يكون من زكاة ماله، هل يجزيه ذلك؟ قال: لا. قلت: فعليه أن يزكي ذلك الدين مع ماله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقبضه. قلت: أرأيت إن قبضه ثم تصدق به عليه هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يعطي الرجل (¬1) مالاً مضاربة فربح (¬2) فيه المضارب، على من يكون (¬3) زكاة المال وزكاة الربح؟ قال: على رب المال زكاة المال وحصته من الربح، وعلى المضارب زكاة حصته من الربح إذا وصل إليه إن كان يجب في مثله الزكاة، وإن كان لا يجب في مثله (¬4) الزكاة وليس له مال غيره فليس عليه فيه شيء. قلت: فإن كان له مال غير ذلك؟ قال: يضمه إلى ماله فيزكيه معه.
قلت: أرأيت الرجل يكون (¬5) له المال فإذا حال عليه الحول هلك بعضه بعد ما وجب عليه فيه الزكاة، أعليه (¬6) أن يزكيه كله، أو يزكي ما بقي عنده من المال؟ قال: ليس عليه أن يزكي ما هلك، وعليه أن يزكي ما في يده، ولا يزكي ما هلك منه. قلت: وكذلك إن سرق (¬7) بعضه أو غصبه منه إنسان فذهب به؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المرأة من أهل الحرب تمر على العاشر بمال للتجارة أيعشرها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الصبي من أهل الحرب (¬8) يمر مع (¬9) عمه ومعه مال (¬10) للتجارة ويقيم البينة أنه مال هذا الصبي؟ قال: نعم،
¬__________
(¬1) م - يعطي الرجل.
(¬2) ق: فيربح.
(¬3) م - يكون.
(¬4) ك: في مثل.
(¬5) ق: تكون.
(¬6) ق: أغليه.
(¬7) ق: إن شرق.
(¬8) م - تمر على العاشر بمال للتجارة أيعشرها قال نعم قلت وكذلك الصبي من أهل الحرب.
(¬9) م + العاشر.
(¬10) ك - للتجارة أيعشرها قال نعم قلت وكذلك الصبي من أهل الحرب يمر مع عمه ومعه مال، صح هـ.