قلت: أرأيت الرجل تخرج أرضه حنطة كثيرة وهي من أرض العشر، فيبيعها قبل أن يؤدي (¬1) عشرها، فيجيء صاحب العشر والطعام عند المشتري وليس عند البائع منه شيء، هل للمصدق أن يأخذ من المشتري عشر الطعام؟ قال: نعم، إن شاء أخذ منه. قلت: ويرجع المشتري على البائع بعشر الثمن؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يبيع أرضاً وفيها زرع قد أدرك وهي من أرض العشر، على من عشرها، على المشتري أو على البائع؟ قال: عشر الزرع على البائع. قلت: أرأيت إن باعها والزرع بَقْلٌ (¬2)، على من عشر الزرع إذا حصد؟ قال: على المشتري. قلت: أرأيت إن باع الزرع وهو قَصِيل (¬3) فقصله (¬4) المشتري أيكون على البائع العشر في الثمن؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن باع الزرع وهو بَقْلٌ بعد، ثم أذن البائع للمشتري أن يتركه (¬5) في أرضه، فتركه (¬6) حتى استحصد، على من العشر؟ قال: على المشتري. قلت: ولم؟ قال: لأنه هو الذي حصده (¬7). قلت: وكذلك كل شيء من الثمار أو غيره مما فيه العشر يبيعه صاحبه قبل (¬8) أن يبلغ في أول ما أَطْلَع (¬9)، ثم تركه (¬10) المشتري حتى يبلغ بإذن البائع، أتكون (¬11) زكاته على المشتري؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يشتري الأرض من أرض العشر للتجارة ليزرعها،
¬__________
(¬1) م - يؤدي، صح هـ.
(¬2) المقصود بالبقل هنا أنه أخضر لما يدرك. انظر: المغرب، "بقل".
(¬3) القَصْل قَطْع الشيء، ومنه القَصِيل، وهو الشعير يُجَزّ أخضر لعلف الدواب، والفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه قَصِيلاً، وهو مجاز. انظر: المغرب، "قصل".
(¬4) م: يقصله.
(¬5) م: أن يزكه.
(¬6) م: فيزكه.
(¬7) م: حصد.
(¬8) ق: قيل.
(¬9) م: ما طلع. وأطْلَعَ نبت الأرض أي خرج، وأطْلَعَ النخل أي خرج طَلْعُه. انظر: المغرب، "طلع".
(¬10) م: ثم يزكه.
(¬11) ك ق: أيكون.