كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى عليه درهمين ونصفاً. وهذا قول محمد.
قلت: أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالطعام فيقول: هذا الطعام من زرعي (¬1)، ويحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم.
...

باب العشر في الخلايا (¬2)
محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن محرز عن الزهري قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النحل (¬3) العشر (¬4). قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن أقواماً كانت لهم خلايا في الجاهلية، فطلبوها إلى أميرهم في زمن عمر، فقالوا (¬5): احمه (¬6) لنا (¬7)، فكتب إلى عمر، فكتب (¬8) إليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن احمه لهم، وخذ منهم العشر (¬9). قلت: وما الخلايا؟ قال: النحل (¬10).
قلت: أرأيت إذا كان لرجل نحل (¬11) في أرض من (¬12) أرض العرب
¬__________
(¬1) أي: أنه أدى الواجب عند حصاد الزرع.
(¬2) الخلايا جمع الخَلِيّة، وهي بيت النحل التي تُعَسِّل فيه. انظر: المغرب، "خلو".
(¬3) ق: في النخل.
(¬4) تقدم تخريجه.
(¬5) ك م ط: فقال. والسياق يقتضي الجمع. ويمكن أن يقال "فقال" أي الأمير، لكنه بعيد. وقد سقطت العبارة من ج ر.
(¬6) ق: احميه.
(¬7) م: انا؛ ق: النا.
(¬8) ق - فكتب.
(¬9) المصنف لعبد الرزاق، 4/ 62؛ وسنن أبي داود، الزكاة، 13؛ وسنن الترمذي، الزكاة، 9؛ وسنن النسائي، الزكاة، 29.
(¬10) م ق: النخل. وهذا مجاز عن بيوت النحل.
(¬11) م: نخل.
(¬12) ق - أرض من.

الصفحة 127