فالمريض والمسافر في ذلك سواء؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يبرأ حتى مات فليس عليه القضاء؟ قال: نعم، ليس عليه في ذلك قضاء. قلت: فالمسافر إذا أقام أياماً بعد شهر رمضان ثم مات فعليه بقدر ما أقام؟ قال: نعم، وهو بمنزلة المريض في ذلك.
قلت: أرأيت الرجل يدخل شهر رمضان وهو صحيح ثم يجن ثم يفيق قبل رمضان عام مُقبِل؟ قال: يصوم هذا الرمضان (¬1) الذي دخل فيه، ثم يقضي ما بقي عليه من الأول. قلت: أرأيت الذي يجن في شهر رمضان فلا (¬2) يفيق حتى يمضي هذا الرمضان الذي جن فيه ورمضان (¬3) آخر؟ قال: عليه قضاء الأول. قلت: فمن أين اختلفا؟ قال: أستحسن إذا أوجبت (¬4) عليه شيئاً منه أن يقضي كله (¬5)، والثاني ليس عليه فيه شيء. قلت: فإن مكث عشرين سنة ثم أفاق في رمضان؟ قال: عليه أن يصوم ما بقي من هذا (¬6) الشهر الذي أفاق فيه، وعليه قضاء ما مضى منه (¬7) وقضاء الأول الذي كان مفيقاً فيه فجن.
قلت: أرأيت الرجل يسلم في النصف من شهر رمضان أو بعدما يمضي منه أيام؟ قال: يصوم ما بقي منه، ولا قضاء عليه فيما مضى.
محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري أنه قال في الرجل يسلم في النصف من شهر رمضان: إنه يصوم بقيته (¬8)، ولا قضاء عليه لما مضى منه. وكذلك بلغنا عن إبراهيم النخعي (¬9).
قلت: فإن أسلم غدوة في يوم من شهر رمضان قبل أن يطعم؟ قال: يتم صوم ذلك اليوم، ولا قضاء عليه. قلت: أرأيت إن أسلم في بعض النهار أترى له أن يأكل بقية يومه ويشرب؟ قال: لا. قلت: فإن فعل فعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: لا.
¬__________
(¬1) م: هذا الزمان.
(¬2) م ق: ولا.
(¬3) م: رمضان.
(¬4) م: إذا أوجب.
(¬5) م ق + وهذا.
(¬6) ك - هذا، صح هـ.
(¬7) ق: فيه.
(¬8) م: نفسه.
(¬9) تقدم الأثران أول الكتاب.