كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

دار الإسلام هل يجب عليه فيهم صدقة الفطر وهم كفار؟ قال: نعم. قلت: فأولادهم بمنزلتهم؟ قال: نعم (¬1). قلت: فالرجل تكون (¬2) له أم ولد نصرانية أو يهودية أو مدبرة يهودية أو نصرانية هل يجب عليه فيهم صدقة الفطر؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً له أولاد كبار رجال هل يجب عليه فيهم صدقة الفطر؟ قال: لا، ولكن يجب عليهم أن يؤدوا عن أنفسهم. قلت: فإن كان ولده محتاجاً وهو في عياله هل يجب عليه أن يؤدي عنه؟ قال: لا. قلت: فإن كان ولده صغيرًا هل يجب عليه أن يؤدي عنه؟ (¬3) قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان لولده الصغير مال فأدى أبوه عنه من ذلك المال أيضمن له شيئاً؟ قال: لا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يؤدي عنه من ماله شيئاً، فإن أدى فهو ضامن، وإنما عليه أن يؤدي عنه من مال الأب. قلت: أفتكره (¬4) أن يؤدي الرجل صدقة الفطر عن ولده من مال ولده وهو صغير في عياله ولا يؤدي من ماله؟ قال: لا أكره له (¬5) ذلك في قول (¬6) أبي حنيفة وأبي يوسف. قلت: فإن لم يكن للابن مال أيؤدي الأب عنه من ماله؟ قال: نعم.
قلت: فهل يجب على الرجل أن يؤدي عن امرأته أو أخيه أو أخته (¬7) أو عن ابنة ابنه أو ابن عمه أو ابن عمته أو عن خاله أو عن خالته أو عن ذي رحم محرم منه وهم صغار أو كبار في عياله؟ قال: لا. قلت: وكذلك لا يؤدي عن أبويه وجده وجدته؟ (¬8) قال: نعم.
¬__________
(¬1) م - قلت فأولادهم بمنزلتهم قال نعم.
(¬2) ق: يكون.
(¬3) م - قال لا قلت فإن كان ولده صغيرا هل يجب عليه أن يؤدي عنه.
(¬4) م: أفيكره.
(¬5) ق - له.
(¬6) م - قول.
(¬7) ك: وأخيه وأخته؛ ق: وأخته وأخيه.
(¬8) ق: وجدته وجده.

الصفحة 175