كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

قلت: فإن كان له خمسة دراهم ليس له غيرها هل تجب (¬1) عليه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: فإن (¬2) كان له مائتا درهم وهي لا تغنيه ولا تغني عياله وعليه مائتا درهم دين أتجب (¬3) عليه صدقة الفطر؟ قال: لا. قلت: أرأيت الرجل يكون له الخادم والدار ليس له مال غيرها هل تجب (¬4) عليه صدقة الفطر؟ قال: لا (¬5).
قلت: أرأيت الرجل ليس له طعام حنطة ولا شعير ولكن له ذرة أو سمسم أو نحو ذلك من الحبوب، كم يؤدي من ذلك صدقة الفطر؟ قال: يؤدي من ذلك قيمة نصف صاع من حنطة أو قيمة صاع من شعير أو صاع من تمر.
قلت: أرأيت المضارب يشتري عبداً للتجارة على من تكون (¬6) صدقة الفطر؟ قال: ليس على رب المال ولا على المضارب شيء؛ لأن هذا تجب فيه الزكاة زكاة التجارة.
قلت: أرأيت رجلاً وجبت عليه صدقة الفطر فلم يؤدها حتى مضى الفطر واحتاج، هل تجب (¬7) عليه صدقة الفطر في حال حاجته (¬8) أو بعدما يصيب مالاً؟ قال: نعم، يجب عليه إذا أصاب مالاً أن يؤدي.
قلت: أرأيت رجلاً ارتد عن الإسلام قبل الفطر ثم أسلم يوم الفطر، هل تجب (¬9) عليه صدقة الفطر؟ قال: لا.
قلت: أرأيت العبد الآبق هل تجب على مولاه فيه صدقة الفطر؟ قال: لا (¬10). قلت: وكذلك العبد الغصب يغصبه الرجل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك العبد المبيع بيعاً (¬11) فاسداً قبل الفطر إذا قبضه المشتري فأعتقه بعد
¬__________
(¬1) ق: هل يجب.
(¬2) م - فإن.
(¬3) ق: أيجب.
(¬4) ق: هل يجب.
(¬5) م + قلت فإن أسلم ليلة الفطر هل عليه صدقة الفطر قال لا.
(¬6) ق: يكون.
(¬7) ق: هل يجب.
(¬8) م: حياته.
(¬9) ق: هل يجب.
(¬10) م - لا.
(¬11) ق: سعا.

الصفحة 180