ذلك عنهم حين وجبت عليهم حتى مضت سنتان أو ثلاث وجب عليه أن يعطي عنهم مِن حينِ مضى زكاة الفطر].
[وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي في كتابه (¬1): من أصبح في يوم من شهر رمضان ولم ينو في الليلة التي قبله صوماً، ثم أكل أو شرب أو جامع متعمداً، فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه القضاء بلا كفارة، وكان أبو يوسف ومحمد يقولان: إذا كان ذلك منه قبل الزوال فعليه القضاء (¬2) والكفارة، وإذا كان بعد الزوال فعليه القضاء بلا كفارة، وهو كما قال أبو حنيفة] (¬3).
وقال أبو يوسف (¬4): الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وفي قول أبي حنيفة [ومحمد] (¬5) ثمانية أرطال.
[تتمة نوادر الصوم (¬6)
...
¬__________
(¬1) مختصر الطحاوي، 57.
(¬2) ك - القضاء، صح هـ.
(¬3) ينتهي كلام الطحاوي هنا.
(¬4) ك ج ر ق + ومحمد؛ م: وقال أبو محمد ويوسف. لكن قول محمد موافق لقول أبي حنيفة في هذه المسألة كما مر ذكره صريحا في كتاب نوادر الصوم. انظر: 1/ 155 ظ. والمسألة مذكورة في الأصل بلا خلاف بين الأئمة الثلاثة. انظر: 1/ 141 و. وكذلك ذكرها الحاكم بلا خلاف. انظر: الكافي، 1/ 26 ظ. وذكر السرخسي أن أبا يوسف كان يقول أولا بقول أبي حنيفة ثم رجع عن ذلك. انظر: المبسوط، 3/ 90. وذكر الطحاوي المسألة على الخلاف بين الإمام أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف. انظر: مختصر الطحاوي، 19.
(¬5) من ط. وانظر الحاشية السابقة.
(¬6) ج ر م ق - تتمة نوادر الصوم. هنا ينتهي الراوي لكتاب الأصل من المسائل التي نقلها من كتاب المجرد ومختصر الطحاوي، ويعود إلى كتاب نوادر الصوم.