كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

شهادة رجل مسلم. وبلغنا أن نفراً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم (¬1) أبو طلحة كانوا يشربون شراباً لهم من الفَضِيخ (¬2)، فأتاهم آت فأخبرهم أن الخمر قد (¬3) حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجِرَار فاكسرها، فقمت إليها فكسرتها حتى أُهْرِيقَ (¬4) ما فيها (¬5). والحجج في هذا كثير (¬6).
محمد قال: أخبرنا حازم بن إبراهيم البجلي عن سماك بن حرب عن عكرمة مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة أعرابي وحده على رؤية هلال شهر رمضان، قدم المدينة فأخبرهم أنه قد رآه، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصوموا بشهادته (¬7).
محمد قال: أخبرنا وكيع عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة أن أعرابياً شهد عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في رؤية الهلال، فقال: "تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ " فقال: نعم، فأمر الناس فصاموا. فهذا مما يدلك على أن (¬8) شهادة الواحد في الدين جائزة.
ولا يقبل على هلال الفطر أقل من شهادة رجلين حرين أو شهادة (¬9) رجل وامرأتين؛ لأن هلال الفطر وإن كان من أمر الدين ففيه
¬__________
(¬1) م: فمنهم.
(¬2) الفضيخ شراب مسكر يتخذ من البسر. انظر: المغرب، "فضخ".
(¬3) م - قد.
(¬4) جميع النسخ وط: حتى اهراق. والصواب "حتى هُرِيق أو أُهْرِيق". انظر: المغرب، "هرق".
(¬5) رواه الإمام محمد عن الإمام مالك بإسناده. انظر الموطأ برواية محمد، 3/ 115. وانظر: صحيح البخاري، أخبار الآحاد، 1؛ وصحيح مسلم، الأشربة، 3 - 5.
(¬6) ط: كثيرة. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. و"كثير" يستعمل للمذكر والمؤنث فيقال رجال كثير ونساء كثير. انظر: لسان العرب، "كثر".
(¬7) سنن أبي داود، الصوم، 14؛ وسنن الترمذي، الصوم، 7؛ وسنن النسائي، الصيام، 8؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 443.
(¬8) م - أن.
(¬9) ك ق - شهادة.

الصفحة 248