كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم (¬1) في شيء يجوز فيه السلم ثم تفرقا قبل أن يقبض الذي أسلم إليه الدراهم فإن السلم فاسد.
ولا بأس بالسلم في المُسُوح (¬2) والأَكْسِيَة والعباء والكَرَابيس (¬3) إذا اشترطت طولاً معلوماً وعرضاً معلوماً وأجلاً معلوماً ورقعةً معلومةً من صنف معروف.
ولا بأس بالرهن والكفيل في السلم. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي (¬4). وبلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اشترى من يهودي طعاماً بنسيئة ورهنه درعه (¬5).
وإذا أسلم الرجل في شيء من الثياب فاشترط طولاً وعرضاً بذراع رجل معروف فلا خير في ذلك. ألا ترى أنه لو مات ذلك الرجل لم يدر (¬6) صاحب السلم ما حقه.
وإذا اشترط كذا وكذا ذراعاً فهو جائز، وله ذراع وسط.
وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حرير (¬7) واشترط وزناً معلوماً ولم يشترط الطول والعرض فلا خير فيه. ألا ترى أنه لا يدري ما أسلم فيه.
وإذا اشترط طولاً وعرضاً بفَيْمَان (¬8) غير الذراع، فإن كان فَيْمَاناً (¬9)
¬__________
(¬1) م ع: دراهما.
(¬2) المِسْح بَلاس الرهبان، والمِسح الكساء من الشعر، والجمع القليل أمساح والكثير مسوح. انظر: المغرب، "مسح"، ولسان العرب، "مسح". وقال ابن منظور: البَلاس المِسْح. . . وأهل المدينة يسمون المِسح بَلاسًا وهو فارسي معرب. انظر: لسان العرب، "بلس".
(¬3) جمع الكِرْبَاس بالكسر ثوب من القطن الأبيض. انظر: القاموس المحيط، "كربس".
(¬4) روي عن إبراهيم وغيره. انظر: الآثار لأبي يوسف، 188؛ والآثار لمحمد، 129؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 271 - 272؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 6/ 19.
(¬5) رواه المؤلف بإسناده في أول كتاب الرهن. انظر: 2/ 1 ظ. وانظر: صحيح البخاري، الرهن، 2؛ وصحيح مسلم، المساقاة، 124.
(¬6) ع: ايدر.
(¬7) ع: في خير.
(¬8) ع: يقيمان.
(¬9) ع: قيمانا.

الصفحة 383