وكذلك إذا أسلم إليه في تمر نخل (¬1) معلوم فالسلم فاسد؛ لأنه ينقطع (¬2) من أيدي الناس.
ولا بأس بالسلم (¬3) في الصوف [ضَرْبًا] (¬4) معلوماً (¬5) ووزناً معلوماً (¬6) إلى أجل معلوم إذا اشترط منه ضرباً معلوماً، وإن اشترط كذا وكذا جَزَّة (¬7) بغير وزن فلا خير في السلم في ذلك.
وإذا أسلمت في صوف غنم لرجل بعينها فلا خير فيه. وكذلك إذا أسلمت في ألبانها أو في (¬8) سمن من أسمانها؛ لأن هذا لا يبقى في أيدي الناس (¬9). وكذلك الزبيب، وما أشبه ذلك.
وكذلك إذا أسلمت في سمن حديث (¬10) أو حديث (¬11) زيت في غير حينه فلا خير فيه.
ولا خير في السلم في المُسُوح (¬12) ولا في الجَوَالِق (¬13) إلا أن يشترط من ذلك ضرباً معلوماً وطولاً معلوماً وأجلاً معلوماً.
¬__________
(¬1) ع: بخل.
(¬2) ع: منقطع.
(¬3) ف - بالسلم، صح هـ.
(¬4) ط: [صنفا]. وزدنا "ضربا" لموافقتها لما في نسختي ب جار: ولا بأس بالسلم في الصوف إذا أعلم الضرب والوزن والأجل.
(¬5) ع - معلوما.
(¬6) م: ووزن معلوم؛ ع: وزن معلوم.
(¬7) جَزّ الصوف وجَزّ النخل إذا صَرَمَه. انظر: المغرب، "جزز".
(¬8) ع: افي.
(¬9) ف ع + وكذلك إن أسلم في سمن الأرض لا يبقى منها في أيدي الناس.
(¬10) ع: حدين.
(¬11) ع: أو حديب.
(¬12) تقدم تفسيره.
(¬13) قال المطرزي: الجَوالِق بالفتح جمع جُوالَق بالضم، والجواليق بزيادة الياء تسامح. انظر: المغرب، "جلق". وقال الفيروزآبادي: الجِوالِق بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام (أي جُوالَق) وكسرها (أي جُوالِق) وعاء، وجمعه جَوَالِق كصحائف، وجَوَالِيق وجُوالِقات. انظر: القاموس المحيط، "جلق".