الثوب (¬1) الآخر درهماً عاجلاً (¬2) كان (¬3) أو آجلاً كان ذلك كله فاسداً (¬4) لا يجوز؛ لأنه نوع واحد، فلا يجوز أن يزيد فيه شيئاً. وكذلك لو كانت الزيادة دنانير أو ثوباً يهودياً (¬5) أو حنطةً أو شيئاً (¬6) مما يكال أو يوزن.
وإذا كان الثوبان من نوعين مختلفين فأعطاه ثوباً يهودياً (¬7) في ثوب زُطِّي (¬8)، أو أعطاه ثوباً (¬9) هروياً (¬10) في ثوب يهودي (¬11) وزيادة درهم من عنده عاجلاً، أو زاده الآخر درهماً عاجلاً أو آجلاً، فذلك كله جائز، بعد أن يكون الأجل معلوماً والرقعة والطول والعرض (¬12)، مِن قِبَل أن النوعين قد اختلفا.
وكذلك إذا أسلم طعاماً في شيء مما يوزن وزاد مع ذلك درهماً أو ديناراً أو ثوباً (¬13) عجله (¬14) فهو جائز. وإن جعل الشيء من ذلك مؤجلاً (¬15) فلا خير فيه. وإن كانت الزيادة من الذي عليه السلم أو كانت دراهم أو دنانير أو ثوباً أو شيئاً (¬16) مما يوزن فعجله، وسمى وزن الذي عجله، كان ذلك جائزاً. واذا جعل (¬17) ذلك كله إلى أجل فهو جائز إذا علم ذلك.
ولو أسلم رجل طعاماً في شيء مما يوزن أو ثياب (¬18) معلومة من
¬__________
(¬1) ف م ع: من الثوب. والتصحيح من نسخة ب؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 12/ 188.
(¬2) ف - عاجلا، صح هـ.
(¬3) ع - كان.
(¬4) ع: فاسد.
(¬5) ع: أو ثوب يهودي.
(¬6) ع: أو شيء.
(¬7) ع: ثوب يهودي.
(¬8) م: في ثوب نطي.
(¬9) ع: ثوب.
(¬10) م ف - هرويا؛ والزيادة من ع ب جار.
(¬11) ف م ع: هروي. والتصحيح من - هامش نسختي ب جار.
(¬12) ف م ع + في الأجل.
(¬13) ف م ع: أو نوعا. والتصحيح من الكافي، 1/ 166 و؛ والمبسوط، 12/ 188.
(¬14) ع: عجلة.
(¬15) ع: وجلا.
(¬16) ع: أو بشيء.
(¬17) ف: عجل؛ ع: أو إذا عجل.
(¬18) ع: أو تبابا.