كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

بنوع واحد. ألا ترى أنه لو (¬1) اشترى كرباسين إلى أجل بقوهية كان جائزاً، لأن هذا مختلف وإن كان أصله قطناً. ألا ترى أنه يبيع طيلساناً (¬2) ببُرْدَين (¬3) إلى أجل أو بكساءين من (¬4) صوف (¬5) إلى أجل، وأصل ذلك كله صوف؛ لأنه مختلف. وكذلك كساء صوف همداني بعباءتين (¬6) إلى أجل أو عباءة بكساءين همدانيين (¬7) أو أكثر من ذلك إلى أجل. فإن كان كساء همداني بكساء همداني أو أكثر إلى أجل (¬8) لم يكن فيه خير، ولا بأس به يداً (¬9) بيد.
ولا بأس بيهوديين (¬10) بزُطِّيين إلى أجل. ولا بأس بثوب قطن بثوبي كتان إلى أجل. ولا بأس بطيلسان كردي بطيلسان (¬11) خوارزمي إلى أجل (¬12). وكل شيء من هذا أجزته (¬13) في النسيئة فهو إذا كان يداً (¬14) بيد فهو جائز. وقد يجوز يداً (¬15) بيد اثنان بواحد وواحد بواحد وإن كان نوعاً واحداً (¬16).
وإن كان ثوب يهودي بيهوديين (¬17) أو مروية بمرويتين أو قوهية بقوهيتين فلا خير في ذلك إذا كان نسيئة. ولا بأس بمِسْح موصلي بمِسْحين
¬__________
(¬1) ع - لو.
(¬2) ع: طيلسان.
(¬3) البُرْد ثوب فيه خطوط، وخص بعضهم به الوَشْي، والجمع أبراد وأبرد وبرود، والبردة كساء أسود مربّع فيه صِغَر تلبسه الأعراب، والجمع بُرَد بفتح الراء، وهو كساء يلتحف به. انظر: لسان العرب، "برد"؛ ومختار الصحاح، "برد".
(¬4) ع - من.
(¬5) ف: أو بكساء صوف.
(¬6) ع: بعبايين.
(¬7) ع: بكساء همداني.
(¬8) ف - أو عباءة بكساءيين همدانيين أو أكثر من ذلك إلى أجل فإن كان كساء همداني بكساء همداني أو أكثر إلى أجل.
(¬9) ع: يد.
(¬10) ع: يهوديين.
(¬11) ع - كردي بطيلسان.
(¬12) م - ولا بأس بطيلسان كردي بطيلسان خوارزمي إلى أجل.
(¬13) ع: أجزيه.
(¬14) ع: يد.
(¬15) ع: يد.
(¬16) ع - وإن كان نوعا واحدا.
(¬17) ع: بنهوديين.

الصفحة 455