كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

وإذا اشترى الرجل من شريك له شركة عنان فلا بأس بأن يبيعه مزابحة. [وإن كان للأول فيه حصة لم ينبغ للأول أن يبيع حصة نفسه مرابحة] (¬1) إلا على ما اشتراه به. فإن كان لم يشتره (¬2) وصار له بوجه غير الشرى فلا يبيعن (¬3) حصته مرابحة.
وإذا كانت خادماً لشريك المفاوض للخدمة فاشتراها شريكه منه لتخدمه ثم بدا له أن يبيعها (¬4) فلا بأس بأن (¬5) يبيعها (¬6) مرابحة. وكذلك كل شيء كان لأحدهما دون صاحبه فاشتراه الآخر ليكون له دون صاحبه. وكل شيء كان بينهما فلا يبيعه واحد منهما (¬7) مرابحة إذا (¬8) اشتراه من صاحبه إلا على الأصل الأول.
وإن كان عبد بين (¬9) اثنين قد قام عليهما بمائة دينار فربّح (¬10) أحدهما صاحبه في حصته ديناراً (¬11) فلا بأس بأن يبيعه مرابحة على مائة دينار ودينار.
وإذا اشترى الرجل متاعاً ثم رقمه بأكثر من ثمنه ثم باعه مرابحة على رقمه فهو جائز، ولا يقول: قام علي بكذا (¬12) وكذا، ولكن رقمه كذا وكذا، فأنا أبيعه (¬13) مرابحة على ذلك. وكذلك لو كان أصله ميراثاً (¬14) أو هبةً أو صدقةَ أو وصيةً فقومه قيمته ثم باعه مرابحة على تلك القيمة كان ذلك جائزاً.
¬__________
(¬1) الزيادة من الكافي، 1/ 170 ظ. وقريب منها في ط؛ والمبسوط، 13/ 90.
(¬2) ع: لم يشتر.
(¬3) ع: يبعن.
(¬4) ف: أن يبيعهما.
(¬5) م - بأس بأن.
(¬6) ف: يبيعهما.
(¬7) ف م ع + حصته. والصحيح حذفها كما في الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 90.
(¬8) ف م ع: وإذا. والتصحيح من ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 9.
(¬9) م: من.
(¬10) أي فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بربح دينار، كما هو في نسخة ب. والأولى أن يقال: فأربح. انظر: المغرب، "ربح".
(¬11) ع: دينار.
(¬12) م: كذا.
(¬13) ع: فابا بيعه.
(¬14) ع: ميراث.

الصفحة 486