كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

وإذا اشترى الرجل من عبد له أو عبد لبعض ولده أو من أمته (¬1) أو من أمة لابن له بيعاً (¬2) قد قام عليه بأقل من ذلك فلا يبيعه مرابحة إن كان (¬3) على العبد دين أو لم يكن إلا على الأقل. وكذلك العبد وأم الولد والمكاتب والمدبر والعبد قد عتق نصفه وهو يسعى في بعض (¬4) قيمته. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما العبد الذي قد عتق نصفه فلا بأس بأن يييع ما اشترى منه مرابحة؛ لأنه حر كله.
وإذا باع الرجل المتاع بربح ده يازده أو بعشرة (¬5) أحد عشر (¬6) أو بده دوازده أو بعشرة اثني عشر أو بده سيزده أو بعشرة ثلاثة عشر فهذا سواء كله. فإذا علم (¬7) المشتري بالثمن فهو بالخيار: إن شاء أخذه بذلك، وإن شاء رده. فإن كان قد علم بالثمن قبل (¬8) عقدة البيع (¬9) [فليس له أن يرده] (¬10). وكذلك المتاع يرقمه، فهو كذلك أيضاً إذا علم الرقم: إن شاء أخذه، كان شاء تركه.
وإذا اشترى الرجل ثوباً بعشرة دراهم ثم باعه بوضيعة ده يازده على الثمن فإن الثمن يكون تسعة دراهم (¬11) وجزء من أحد عشر جزء من الدرهم (¬12)، وصارت الوضيعة عشرة أجزاء من أحد (¬13) عشر جزء من درهم.
¬__________
(¬1) م ع: من أمه.
(¬2) ع - بيعا.
(¬3) ع: اكان.
(¬4) ع: في نصف.
(¬5) ع: أو بعشر.
(¬6) قوله "أو بعشرة أحد عشر" تفسير لقوله "بربح هـ يازده"، وكذا ما يأتي بعده. وانظر: المبسوط، 13/ 91.
(¬7) ع: أعلم.
(¬8) ع + قبضه.
(¬9) ف م ع + فهو بالخيار إن شاء أخذه دن شاء رده.
(¬10) الزيادة من الكافي، 1/ 170 ظ. وقريب منها في ط، والمبسوط، 13/ 91.
(¬11) ف م: من الدراهم، ع: الدراهم. وأثبتنا عبارة الكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 91.
(¬12) م ع: من الدراهم.
(¬13) ع: من إحدى.

الصفحة 487