كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

ولو جنى أحدهما جناية كان له أن يدفع أحدهما ويمسك الآخر.
ولو لحق أحدهما دين كان له أن يبيعه (¬1) في الدين (¬2) ويمسك الآخر.
ولو كان له من كل واحد منهما شقص (¬3) لم أكره له أن يبيع شقصه في أحدهما دون الآخر.
ولو كانا مملوكين كلاهما جميعاً له فباع أحدهما وفرق بينهما كان مسيئاً، وكان ذلك جائزاً. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أبطل البيع في الولد خاصة إذا بيع وهو صغير، أو بيع والده، ولا أبطله في الأخوين.
ولو دبر أحدهما أو كاتب أم ولده (¬4) لم أكره له أن يبيع الآخر قبل ذلك.
ولا بأس بأن (¬5) يكاتب أحدهما دون الآخر. وكذلك (¬6) العتق.
ولا بأس ب [أن يبيع] أحدهما نَسَمَةً للعتق (¬7) ويمسك الآخر (¬8).
ولو كانا في غير ملكه وكان كل واحد منهما في ملك بعض ولده وولده صغار فلا بأس بأن يبيع كل واحد منهما (¬9) على حدة، لأنه لم يملكهما إنسان (¬10) واحد. ولو كان أحدهما لابن له كبير لم يكن بأس (¬11) بالتفريق أيضاً. وكذلك لو كان أحدهما له والآخر لزوجته (¬12) مِن قِبَل أنه لا
¬__________
(¬1) ع: أن يمنعه.
(¬2) ف: في دين.
(¬3) ع: تنقص.
(¬4) ف ع: أم ولد له.
(¬5) م - بأن.
(¬6) ع: فكذلك.
(¬7) ف م ع: فلا بأس بأحدهما نسمة العتق. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من ب جار ط؛ والكافي، الموضع السابق؛ والمبسوط، 13/ 141.
(¬8) ع: الا.
(¬9) ف م: منهم. والتصحيح مستفاد من ب.
(¬10) ف م ع: لإنسان. والتصحيح مستفاد من ب ط.
(¬11) ع: بأسا.
(¬12) ف: لزوجه

الصفحة 521