كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

تناسخها رجال، ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من البيع الأول، فادعوه جميعاً معاً، فإنه (¬1) للأول، وهي أم ولد له، ويترادان البيع.
وكذلك لو باع عبداً قد ولد عنده ثم ادعاه فإنه يصدق، وعليه أن يرد الثمن على المشتري.
وإذا كان في يدي (¬2) الرجل صبي (¬3) لا ينطق ولد عنده فزعم أنه عبده (¬4) ثم أعتقه ثم زعم أنه ابنه فإني (¬5) أستحسن (¬6) في هذا أن أجعله ابنه، وأدع القياس فيه. ولو كان عبداً كبيراً أعتقه ثم ادعاه ومثله يولد لمثله (¬7) لم أجز دعوته (¬8) إلا أن يصدقه. وهما في القياس سواء.
غير أني (¬9) أستحسن في المدبرة بين اثنين (¬10) إذا جاءت بولد فادعاه أحدهما أثبت نسبه منه، وضمن نصف قيمته لشريكه إن كان موسراً، والولاء له ولشريكه. ولو كان عبداً كبيراً (¬11) دبره هو (¬12) وشريكه ثم ادعاه أحدهما أعتقت حصته منه، وضمن لشريكه نصف قيمته مدبراً، وأثبت نسبه إن كان مثله يولد لمثله بعد أن لا يكون له نسب معروف، والولاء (¬13) بينهما على حاله، أستحسن هذا وأدع القياس فيه.
وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن واحد فباع المولى أحدهما وباع الأم ثم إن المشتري ادعى الذي اشتراه (¬14) فإن نسبه يثبت منه، وتكون (¬15) الأمة أم ولد له، ويثبت (¬16) نسب الولد الذي عند البائع منه، وهو عبد
¬__________
(¬1) ع: فابه.
(¬2) ف: في يد.
(¬3) ع - صبي.
(¬4) ع: عنده.
(¬5) ع - فإني.
(¬6) ع: فأستحسن.
(¬7) ع: لولد مثله.
(¬8) ع: دعواه.
(¬9) ط: كما أني. وقد أخذها من المبسوط، 13/ 144.
(¬10) ع: ابنين.
(¬11) ع: عبد كبير.
(¬12) ف: دبر وهو؛ م ع: دبر هو. وعبارة ب: ولو دبرا عبدا كبيرا لهما ...
(¬13) ف م: فالولاء.
(¬14) ف: المدعي اشترى الذي ادعاه.
(¬15) ع - وتكون.
(¬16) ع: وثبت.

الصفحة 526