كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

للبائع (¬1). وإن لم يدع (¬2) المشتري الولد ولكنه أعتق الولد الذي اشتراه أو أعتق أمته ثم إن البائع ادعى الولد الذي عنده فإن نسبه يثبت، ويثبت نسب الآخر، ويرد حصة الابن من الثمن إن كان (¬3) انتقد. فأما (¬4) الأم فعتقها نافذ (¬5)، لا ترجع (¬6) أم ولد فتكون رقيقاً يستحل فرجها بغير نكاح بعد أن حرم. وإذا لم يدع (¬7) البائع ولم يعتق المشتري ثم إنهما جميعاً ادعيا الولد فإنه (¬8) يثبت نسبه من البائع مِن (¬9) قِبَل أنه للأول، والجارية أم ولد له، ويرد الثمن إن كان انتقده.
وإذا باع الرجل أمة حاملاً فخاف المشتري أن يدعي البائع حبلها، فأراد أن يتحرز (¬10) منه ويستوثق حتى لا تجوز دعوته، فإنه يشهد عليه أن هذا الحبل من عبد له كان زوجاً للأمة، فإذا أقر (¬11) بهذا لم يستطع (¬12) أن يدعيه أبداً. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه يستطيع أن يدعيه (¬13) إذا أنكر العبد ذلك الولد. ألا ترى أن قول المولى لا يجوز على العبد إذا أنكر، فلا يكون الولد (¬14) ابناً للعبد، والولد (¬15) هاهنا (¬16) لم يثبت نسبه من أحدهم (¬17).
وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من صاحبه ثم ادعى البائع
¬__________
(¬1) ع: البائع.
(¬2) ع: لم يدعي.
(¬3) ف + قد.
(¬4) ط: أما.
(¬5) ع: ناقد.
(¬6) ع: لا يرجع.
(¬7) ع: لم يدعي.
(¬8) ع: فا.
(¬9) م - من.
(¬10) ف: أن يغرر؛ م ع: ان يعرر. والتصحيح من ط؛ والمبسوط، 13/ 144.
(¬11) م: فإذا أقمر.
(¬12) ع: لم يستطيع.
(¬13) ع - أبداً وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد إنه يستطيع أن يدعيه.
(¬14) ع - الولد.
(¬15) ف ع: والوالد.
(¬16) ع: هنا.
(¬17) ع: من أحدنم؛ ط: من أحدهما. وعبارة ب: لأن قول المولى لا يجوز على العبد إذا أنكر، فلا يكون ابنا للعبد، فيبقى غير ثابت النسب من أحد.

الصفحة 527