كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

الولد وقد ولدت لأقل من ستة أشهر فإني أجيز (¬1) دعوته، وأجعلها أم ولد له، ويرد ما أخذ من الثمن من المشتري، ويرد نصف العقر ونصف القيمة على شريكه. ولو أنهما ادعياه (¬2) جميعاً ثبت نسبه منهما وكان ابنهما، ويرثهما (¬3) ويرثانه، ويرد البائع (¬4) ما أخذ من الثمن. فإن ادعاه البائع وأعتق المشتري خَرَجَ (¬5) الكلام منهما (¬6) جميعاً معاً صار الغلام (¬7) حراً، وهو ابن البائع، ويرد الثمن على المشتري. وهو ضامن لنصف (¬8) العقر ولنصف قيمة الأم. والعتق فيه باطل مِن قِبَل أن الولد شاهد، وقد كان قبل الكلام متّهماً (¬9) فيه. وكذلك لو كانت الأم بينهما على حاله لم (¬10) يبعها (¬11) أحدهما (¬12) من صاحبه.
وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها (¬13) أحدهما من رجل وهي حامل، فادعى المشتري الحبل (¬14) وادعاه البائع والذي لم يبع، فادعوه جميعاً معاً، فإن نسبه يثبت إذا كانت وضعته (¬15) لأقل من ستة أشهر بعد البيع من البائع والذي لم يبع، ولا يثبت نسبه من المشتري. ويأخذ المشتري ما نقده (¬16) من الثمن، ويرد على الذي (¬17) لم يبع نصف العقر بإقراره بالوطء (¬18). فإن
¬__________
(¬1) ع: أجبر.
(¬2) ع: ادعيا.
(¬3) ع: يرثهما.
(¬4) م ع: البيع.
(¬5) ط: وخرج.
(¬6) ف م ع: بينهما. والتصحيح من ط.
(¬7) ع: الكلام.
(¬8) ع + قيمة.
(¬9) ع: منهما.
(¬10) ع - لم.
(¬11) ع: يبيعها.
(¬12) م: أحد؛ ع: أحدها.
(¬13) ط: فباع.
(¬14) ع - الحبل.
(¬15) ع: وضيعته
(¬16) م ع: ما نقد.
(¬17) ع - الذي.
(¬18) وعبارة الحاكم: وقال أبو الفضل: قوله: ويرد المشتري نصف العقر، ليس بسديد، والصواب أن يرد جميع العقر على الشريكين جميعاً، يُطلَب هذا في رواية أبي سليمان. انظر: الكافي، 1/ 173 و -173 ظ. وقال السرخسي: قال الحاكم أبو الفضل: قوله: ويرد على الذي لم يبع نصف العقر، ليس بسديد، والصواب أن يرد جميع العقر على الشريكين جميعاً، وهكذا في رواية أبي سليمان. انظر: المبسوط، 13/ 145.

الصفحة 528