كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد البيع ثبت نسبه من المشتري ومن الذي لم يبع، وكان (¬1) ابنهما، وكانت أم ولدهما (¬2)، ولا يثبت نسبه من البائع. وعلى البائع نصف العقر للذي (¬3) لم يبع.
* * *

باب الاستبراء في البيوع وغيرها
وإذا اشترى الرجل جارية فليس ينبغي له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة. قال: بلغنا ذلك عن علي بن أبي (¬4) طالب وعن عبد الله بن عمر (¬5).
وكذلك إذا اشتراها من امرأة أو من عبد أو من مكاتب أو من صبي باعها له أبوه أو وصيه، فإنه في ذلك سواء: لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة.
وكذلك (¬6) ينبغي أن لا (¬7) يقبلها ولا يباشرها (¬8) ولا ينظر [منها] (¬9) إلى عورة.
وإذا كانت لا تحيض لصغر (¬10) أو كبير استبرأها بشهر.
وإن كانت حاملاً فليس له أن يقربها حتى تضع. فإن (¬11) ارتفع حيضها وهي ممن تحيض تركها حتى إذا (¬12) استبان له أنها ليست بحامل وقع عليها.
¬__________
(¬1) م: فكان.
(¬2) ع: ولدها.
(¬3) ف م ع: الذي. والتصحيح من ط.
(¬4) م - أبي.
(¬5) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 149، والدراية لابن حجر، 2/ 230 - 231.
(¬6) م: ولذلك؛ ع + لا.
(¬7) ف ع - لا.
(¬8) ع - ولا يباشرها.
(¬9) الزيادة من ط؛ والكافي، 1/ 173 ظ؛ والمبسوط، 13/ 146.
(¬10) ف ع: من صغر.
(¬11) ع: وإن.
(¬12) ف م - إذا؛ والزيادة من ع ط؛ والمبسوط، 13/ 147.

الصفحة 529