كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

اشتراها منهم كان عليه أن يستبرئها بحيضة من قبل أن يطأها؛ لأنه ملك رقبتها غيره.
ولو باعها على أنه بالخيار ثم اختار الجارية لم يكن عليه أن يستبرئها.
وإذا كان المشتري بالخيار وقبضها ثم ردها المشتري بالخيار فإن في هذا (¬1) قولين: أما أحدهما فليس عليه أن يستبرئها؛ لأنها لم تجب للمشتري بعد. وهو في قياس قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد بأن عليه أن (¬2) يستبرئها بحيضة؛ لأنها قد وجبت للمشتري.
وإذا باع الرجل الجارية بيعاً فاسداً وقبضها المشتري ثم ردها القاضي بعد ذلك بالبيع الفاسد فعلى البائع أن يستبرئها بحيضة.
وإذا غصب الرجل (¬3) الجارية فباعها من رجل آخر، فقبضها المشتري فوطئها، ثم خاصم مولاها الأول فيها، فقضى القاضي بها له، فإنه لا ينبغي له أن يستبرئها في القياس، ولكن أدع القياس وأجعل (¬4) عليه أن يستبرئها بحيضة مِن قِبَل أنها قد حلت للمشتري حيث اشتراها. ولو كان يعلم المشتري أنها لهذا ولم يطأ (¬5) لم يكن على هذا أن يستبرئها بحيضة بشيء؛ لأنها لم تحل للأول، ولأن الولد إذا علم المشتري لم يثبت نسبه (¬6). وفي الأول قد ثبت نسبه (¬7) فعلى مولاها الاستبراء مِن قِبَل هذا. وإن لم يطأ الجارية في المسألة الأولى فليس عليه استبراء.
ولو زوجها المولى فمات عنها الزوج قبل أن يدخل بها أو بعدما دخل بها لم يكن للمولى أن يقربها حتى تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. ولو طلقها الزوج بعد الدخول (¬8) لم يكن للمولى أن يقربها حتى تعتد (¬9) وتنقضي
¬__________
(¬1) ف: هذا في.
(¬2) م - عليه أن.
(¬3) م - الرجل.
(¬4) ع: أو جعل.
(¬5) ع: تطأ.
(¬6) ع: نسيه.
(¬7) م - وفي الأول قد ثبت نسبه.
(¬8) ف: بعد الحول.
(¬9) ع - عدة المتوفى عنها زوجها ولو طلقها الزوج بعد الدخول لم يكن للمولى أن يقربها حتى تعتد.

الصفحة 532