كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

وطئ غيره. فإن وطئ التي كانت عنده أول مرة ثم باعها فأراد أن يطأ التي اشترى وقد (¬1) كانت حاضت عنده حيضة قبل أن يبيع أختها فلا بأس بأن يقربها، وتجزيه هذه الحيضة من الاستبراء؛ لأنها حاضت في ملكه.
والأختان من الرضاعة والأختان من النسب سواء في الحرمة؛ لأنه بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (¬2).
وإذا كانت (¬3) عند الرجل أمة يطؤها فاشترى (¬4) عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها من نسب كان أو رضاع فهو بمنزلة الأختين فيما ذكرنا.
وإذا وطئ الرجل أمة لا تحل له أمها أبداً ولا بنتها ولا والدة (¬5) لها ولا ولد. وكذلك هي لا تحل (¬6) لوالد له ولا لولده. وكذلك إذا قبلها من شهوة أو لمسها من شهوة أو باشرها لشهوة أو نظر إلى فرجها من شهوة فهو بمنزلة الجماع في ذلك كله. فأما ما سوى الفرج في النظر فليس بشيء ولا يحرم ذلك شيئاً. بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه خلا بجارية له وجرّدها، فاستوهبها ابن له منه، فقال: إنها لا تحل لك (¬7).
¬__________
(¬1) ع: ولو.
(¬2) قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الحكم بن عتبة عن عراك بن مالك أن أفلح بن قُعَيس استأذن علي عائشة، فاحتجبت منه. فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ قالت: من أين؟ قال: أُرْضِعْتِ بلبن ابن أخي. فلما دخل عليها النبي ذكرت ذلك له. فقال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". انظر: الآثار لمحمد، 78. ورواه الإمام محمد عن الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة". انظر: الموطأ برواية محمد، 2/ 592. وانظر: صحيح البخاري؛ الشهادات، 7؛ وصحيح مسلم، الرضاع، 1 - 2؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، 2/ 97.
(¬3) ع: كان.
(¬4) ع: واشترى.
(¬5) ف م: ولا ولده؛ ط: ولا والد. والتصحيح من ع.
(¬6) ف ع: لا تحل هي.
(¬7) المصنف لابن أبي شيبة، 3/ 479.

الصفحة 540