كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

وبلغنا عن مسروق بن الأجدع أنه قال: بيعوا جاريتي هذه، أَمَا أني لم أصب منها إلا ما (¬1) يحرّمها على ولدي من اللمس والنظر (¬2).
قال: حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا وطئ الرجل الجارية حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على ابنه وعلى أبيه (¬3).
وإذا اشترى الرجل الجارية وهي صغيرة لا تحيض أو قد يئست (¬4) من الحيض من كبير فإنما عليه أن يستبرئها بشهر واحد.
وإذا اشترى الرجل جارية وقبضها وعليها عدة من زوج من طلاق أو وفاة من زوج يوماً أو أكثر من ذلك أو أقل فليس عليه بعد ذلك استبراء؛ لأنها كانت في عدة واجبة، فليس يكون من الاستبراء شيء واجب أشد من هذا. ألا ترى أنه لو اشتراها وقبضها حتى مات عنها زوجها فاعتدت بشهرين وخمسة أيام حل له أن يطأها. ولو كان لا يحل الوطء ثم تزوجها آخر فمات عنها فاعتدت بشهرين وخمسة أيام لم يحل له أن يطأها. فهذا قبيح، والقياس فيه كثير، ولكنه يفحش. فإذا (¬5) انقضت عدتها حل له أن يطأها. ألا ترى أنه لو كانت حاملاً فولدت حل له (¬6) أن يطأها، فكذلك انقضاء العدة بغير ولد.
وإذا اشترى الرجل جارية لها زوج ولم يدخل بها زوجها وقبضها ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بها حل للمولى أن يطأها؛ لأنه اشتراها وقبضها وهي عليه حرام. فإن كان البائع وطئها قبل أن يزوجها (¬7) فلا ينبغي للمشتري
¬__________
(¬1) ع - ما.
(¬2) المصنف لابن أبي شيبة، 3/ 480.
(¬3) ف م ع + وحرمت عليه أمها وابنتها. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، 3/ 481؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، 2/ 134.
(¬4) ط: قد أيست.
(¬5) ف م ع: إذا. والتصحيح من ط.
(¬6) ف: فولدت له حل.
(¬7) ف: أن يتزوجها؛ ع: أن يتزوج بها.

الصفحة 541