كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

أحدث (¬1) المشتري فيه عيباً ينقصه من الثمن شيئاً، فلم يمنعه البائع العبد بعد ذلك حتى مات العبد من غير ما أحدث المشتري، فإن أبا حنيفة كان يقول: هذا قبض من المشتري لجميع العبد، وعليه جميع الثمن. ولو كان المشتري باعه وقبضه الذي اشتراه منه بعدما أحدث المشتري فيه فإن ما أحدث (¬2) [فيه] (¬3) كان بيعه جائزاً؛ لأنه قبض، وإذا باع عبداً قد قبضه [فهو جائز] (¬4).
وقال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل من الرجل (¬5) جارية فلم يقبضها المشتري حتى زوجها رجلاً فالنكاح جائز (¬6). فإن ماتت قبل أن يقبضها المشتري ماتت من مال البائع، ولم يكن هذا من المشتري (¬7) قبضاً. وكان ينبغي في القياس أن يكون هذا (¬8) قبضاً؛ لأنه عيب دخل الجارية. ألا ترى أنها (¬9) ترد منه. ولكن (¬10) أبا حنيفة قال: أستحسن أن لا أجعله قبضاً؛ لأنه ليس بعيب حدث في بدنها (¬11). وكان أبو حنيفة يقول: إن وطئها الزوج ثم ماتت بعد ذلك ماتت من مال المشتري، وصار على المشتري جميع الثمن نقصها (¬12) وطء الزوج أو لم ينقصها (¬13). وكذلك وطء المشتري: لو وطئها وهي ثيب (¬14) في يدي البائع ثم ماتت بعد ذلك ولم يمنعها البائع المشتري فعلى المشتري جميع الثمن. فإن كان البائع منعها المشتري بعد وطء المشتري أو الزوج إياها أوَ، لم ينقصها (¬15) الوطء شيئاً ثم ماتت فإن أبا حنيفة قال: انتقض البيع فيها، ولا شيء على المشتري من العقر ولا من
¬__________
(¬1) ع: أخذت.
(¬2) ع: م أحدثه.
(¬3) من ط.
(¬4) من ط. وانظر: المبسوط، 13/ 177.
(¬5) ع - من الرجل.
(¬6) ع: جائزا.
(¬7) ع + ماتت من مال البائع ولم يكن هذا من المشتري.
(¬8) ف ع - هذا.
(¬9) ع: أنه.
(¬10) ع: وكان.
(¬11) ع: في يديها.
(¬12) م ع: بقبضها.
(¬13) م: لم يقبضها؛ ع: لم ينقضها.
(¬14) ع: بنت.
(¬15) الواو من ط. وانظر: المبسوط، 13/ 178.

الصفحة 558