كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

على ذلك، أيقبل منه (¬1) ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال للمُصَدّق (¬2): ليست هذه الإبل لي، وحلف على ذلك، أيقبل منه ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال للمُصَدِّق: قد أديت زكاة هذه الإبل إلى مصدق غيرك، وجاء ببراءة (¬3) وحلف له على ذلك، وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة، أيقبل منه ذلك ويكف عنه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يكن عليهم مصدق غيره في تلك السنة وقال: قد أعطيت زكاتها المساكين، أيقبل ذلك منه ويكف عنه؟ قال: لا. قلت: فلم صدقته فيما ذكرت لك سوى هذا ولم تصدقه (¬4) في هذا؟ قال: لأن صدقة الإبل إنما تدفع إلى السُّعاة الذين عليهم، فلو قبل (¬5) السعاة من الناس قولهم هذا: قد أعطيتها المساكين، لم تؤخذ صدقة من أحد.
قلت: أرأيت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب أو العبد المأذون له في التجارة وعليه دين، هل يكون على أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت له إبل؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن الصلاة لا تجب على الصغير ولا على المعتوه المجنون، فكذلك لم تجب (¬6) عليهما الزكاة. وأما العبد المأذون له في التجارة الذي عليه دين فلا يملك شيئاً. قلت: وكذلك المكاتب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا لم يكن عليه دين؟ قال: هذا تصير (¬7) إبله لمولاه، وتكون (¬8) عليه فيها الزكاة.
قلت: أرأيت الرجل يكون له الإبل التي تجب (¬9) في مثلها الزكاة، إذا كان قبل تمام (¬10) الحول بيوم ورث إبلاً أو اشتراها (¬11) أو وهبت له وهي سائمة، أيزكيها مع إبله؟ قال: نعم. قلت: فإن كان له إبل لا
¬__________
(¬1) ق - أيقبل منه؛ صح هـ.
(¬2) م: المصدق.
(¬3) م: براءة.
(¬4) ق - ولم تصدقه.
(¬5) م: قيل.
(¬6) ق: لم يجب.
(¬7) ك ق: يصير.
(¬8) ك ق: ويكون.
(¬9) ك: يجب.
(¬10) م ق - تمام.
(¬11) م: واشتراها.

الصفحة 56