كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

وقيمتها ألف درهم فولدت ولداً يساوي ألف درهم (¬1)، ثم ذهب البياض الذي بعينها فصارت تساوي ألفين، ثم إن البائع ضرب العين التي كانت في الأصل صحيحة فابيضت، فرجعت إلى قيمتها الأولى فصارت تساوي ألفاً، وبياض العين ينقصها أربعة أخماس القيمة الأولى، فإني لست ألتفت إلى زيادة، ولكن أنظر كم ينقصها البياض لو كان بياض العين الأول على حاله، فإن كان ينقصها أربعة أخماس قيمتها الأولى وذلك ثمانمائة فإن المشتري بالخيار: إن شاء أخذهما بستة (¬2) أعشار الثمن، وإن شاء تركهما. فإن اختار أخذهما فقبضهما ثم وجد بالأم عيباً فإنه يردها بسدس ما أخذهما به، وذلك عشر الثمن كله. ولو لم يجد بالأم عيباً ولكنه وجد بالولد رده بخمسة أسداس ما أخذهما به. ولو لم يكن البائع ضرب العين الصحيحة ولكنه ضرب العين التي كان بها البياض بعدما ذهب البياض، فعاد البياض إلى حاله الأولى، فإن المشتري في قول أبي يوسف ومحمد بالخيار: إن شاء أخذهما بثلثي الثمن، وإن شاء تركهما. فإن أخذهما بثلثي الثمن فوجد بالأم عيباً بعد القبض ردها (¬3) بنصف ما أخذهما به. ولو كان وجد بالولد (¬4) عيباً فكذلك أيضاً. وإنما يأخذهما بثلثي الثمن لأن ذهاب بياض العين زيادة فيها لها (¬5) قيمة، فلما جنى على تلك الزيادة (¬6) وجب فيها (¬7) أرش، فصار بمنزلة ولد ولدته فجنى عليه. وإذا كان إنما جنى على العين الصحيحة التي كانت في الأصل كذلك فإني لمست أعتد بهذه الزيادة في بدنها، ولا تكون (¬8) بمنزلة الولد؛ لأنها ليست تزايل الأم (¬9)، فهي وإن كانت قيمتها مائة ألف فكأنها ألف. ألا ترى أنها مضمونة بذلك، وأن الرجل إذا رهن (¬10) جارية بألف
¬__________
(¬1) ع - درهم.
(¬2) ع: ستة.
(¬3) ف: رد.
(¬4) ف: بالوجد ولد.
(¬5) م ع: له.
(¬6) ف م: زيادة.
(¬7) ع: فيه.
(¬8) ع: في يديها ولا يكون؛ ع + في.
(¬9) ف م: للأم؛ ع: بزايل للأم؛ ط: مزايلة للأم.
(¬10) ف: إذا ارتهن.

الصفحة 569