كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

ضمان على الوكيل (¬1) المعتق (¬2)؛ لأنه لم يأخذ شيئاً. ويرجع البائع (¬3) على المشتري بالثمن (¬4) فيأخذه (¬5) منه، ليس له غير ذلك. ثم رجع أبو يوسف بعد (¬6) ذلك إلى هذا القول فقال بهذا القول: لا ضمان عليه (¬7).
¬__________
(¬1) ف: على الموكل.
(¬2) ع - المعتق.
(¬3) ف - البائع، صح هـ.
(¬4) ع - بالثمن.
(¬5) ع: فيأخذ.
(¬6) ف - بعد.
(¬7) ف م + آخر كتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسلميا كثيراً؛ ع + آخر الكتاب البيوع والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

الصفحة 579