كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 2)

الذي صرفت عنده. فقال: لا عليك أن لا تجده، وإن وجدته فلا أبالي (¬1).
وحدثنا عن أبان بن أبي عياش (¬2) عن أنس بن مالك قال: بعت جَامَ (¬3) فضة بوَرِق أقل من ثمنه. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب. فقال: ما حملك على ذلك؟ قلت: الحاجة. قال: رُدّ الوَرِق إلى أهلها، وخذ إناءك فعَارِضْ (¬4) به.
وأخبرنا عن أبان بن أبي عياش (¬5) عن أبي رافع قال: سألت عمر بن الخطاب عن الصَّوْغ (¬6) أَصُوغُه فأبيعه (¬7). قال: وزن (¬8) بوزن. قال: قلت: إني أبيعه وزناً بوزن، ولكني آخذ (¬9) فيه أجر عملي. قال: إنما عملك لنفسك، فلا تزدد (¬10) شيئاً. فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع الفضة إلا وزناً بوزن. ثم قال: يا أبا (¬11) رافع، إن الآخذ والمعطي والكاتب والشاهد فيه شركاء (¬12).
¬__________
(¬1) قال السرخسي: وفيه دليل جواز التوكيل بالصرف، وأن التفاضل حرام عند اتفاق الجنس، لأنه كان مقصود الأسود أن يشتري بالدراهم الجيادِ الغلةَ، وعلم أن الفضل حرام، فأمره أن يشتري بها دنانير، ثم أمره بأن يشتري بالدنانير الغلةَ، وكان هذا الوكيل اشتغل بطلب ذلك الرجل لأنه ظهر عنده أمانته ومسامحته في المعاملة، وبين له الأسود أنه كغيره فيما هو مقصودي (كذا، ولعله: مقصوده)، فلا يتكلف في طلبه. انظر: المبسوط، 14/ 7.
(¬2) ز: أبي عباس.
(¬3) الجامِ طبق أبيض من زجاج أو فضة. انظر: المغرب، "جوم".
(¬4) عارَضَ بسلعته أي أعطى سلعة وأخذ أخرى. انظر: لسان العرب، "عرض".
(¬5) ز: أبي عباس.
(¬6) صاغ الرجل الذهب يَصُوغه صَوْغاً: جعله حُلِيًّا، فهو صائغ وصوّاغ، وهي الصياغة. انظر: المصباح المنير، "صوغ".
(¬7) ز: فابتعه.
(¬8) ز: وزنا.
(¬9) ز: أجد.
(¬10) م: تزد؛ ز: ترد.
(¬11) ز: يا با.
(¬12) روي نحو ذلك. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 125. روي نحو هذا عن ابن عمر - رضي الله عنه -. انظر: الموطأ، البيوع، 31.

الصفحة 584